responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 67

(فصل)

وأما ما يجري مجرى الشركة فهو المضاربة ، يدل على صحتها قوله تعالى  « وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله » [١] ولم يفصل.

والمضاربة والقراض بمعنى ، وهو أن يدفع الانسان إلى غيره مالا ليتجر فيه على أن ما يرزق الله من ربح كان بينهما على ما يشرطانه. والقراض لغة أهل الحجاز ، والمضاربة لغة أهل العراق ، واشتقاقها من الضرب في المال والتقليب واشتقاق القراض من القرض ، وهو القطع ، ومعناه ههنا أن رب المال قطع قطعة من ماله فسلمها إلى العالم وقطع له قطعة من الربح.

والمضارب ـ بكسر الراء ـ العامل ، لأنه هو الذي يضرب فيه ويقلبه وليس لرب المال منه اشتقاق ، يدل على ذلك ما رواه الحسن عن علي عليه‌السلام أنه قال : إذا خالف المضارب فلا ضمان هما على ما شرطاه. والظاهر أنه أراد العامل لأنه إذا كان الخلاف منه فالضمان بالتعدي عليه.

وعلى جوازه دليل الكتاب والسنة والاجماع : فالكتاب ما تلوناه وقوله تعالى  « فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله » [٢]. وأما الاجماع فلا خلاف فيه ، والصحابة كانوا يستعملونه.

فإذا ثبت جواز القراض فاعلم أنه لا يجوز الا بالأثمان من الدراهم والدنانير ، وكان أمير المؤمنين عليه‌السلام كره مشاركة اليهودي والنصراني والمجوسي الا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها [ المسلم ] [٣].


[١] سورة المزمل : ٢٠.

[٢] سورة الجمعة : ١٠.

[٣] الكافي ٥ / ٢٨٦ والزيادة منه.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست