responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 57

ولا يجوز بيع رباع مكة ولا اجارته ، لقوله تعالى « سواء العاكف فيه والبادي » [١].

وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : اشتروا وإن كان غاليا ، فان الرزق ينزل مع الشراء [٢].

وقال : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يأذن لحكيم بن حزام في تجارة حتى ضمن له إقالة النادم وانظار المعسر وأخذ الحق واعطاء الحق [٣].

وقيل في قوله تعالى « أحل الله البيع وحرام الربا » يحتمل احلال الله البيع معنيين :

أحدهما ـ أن يكون احلال بيع يعقده البيعان عن تراض منهما وكانا جايزي الامر. وهذا لا يصح ، لان الله لما أحل البيع وحرم الربا وقد يتراضيان بما يؤدي إلى الربا ، ولا يصح ذلك.

والثاني ـ أن يكون أحل الله البيع المشروع ، فيكون من العام الذي أراد به الخاص ، فبين النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ما أحله الله وما حرمه ، أو يكون داخلا فيهما. فأصل البيع كله مباح الا ما نهى النبي عليه‌السلام ، وما فارق ذلك من البيوع التي لا ربا فيها أبحناه بما وصفنا من إباحة الله البيع.

ونظيره قولنا ان السلم مخصوص من خبر النهي عن بيع ما ليس عند الانسان ولا يكون داخلا في عمومه.

ومن هذا الجنس ما أمر الله به من قتال المشركين كافة ، وقوله تعالى « حتى


[١] سورة الحج : ٢٥.

[٢] تهذيب الأحكام ٧ / ٤.

[٣] الكافي ٥ / ١٥١ مع اختلاف يسير.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست