responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 56

(فصل)

وقوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم » [١] يدل على أنه إذا كان لرجل مال فيه عيب وأراد بيعه وجب عليه أن يبين للمشتري عيبه ولا يكتمه ، أو يتبرأ إليه من العيوب ، والأحوط الأول.

قال تعالى « وتخونوا أماناتكم » أي ولا تخونوا أماناتكم ، وعمومه يدل على أكثر مسائل البيع ، فإن لم يبين البائع العيب الذي في المبيع واشتراه انسان فوجد به العيب كان المشتري بالخيار ان شاء رضي به وان شاء رده بالعيب واسترجع الثمن وان شاء أخذ الأرش.

وان اختار فسخ البيع ورد المبيع فإن لم يكن حصل من جهة المبيع نماء رده واسترجع الثمن ، وان حصل نماء وفائدة فلا يخلو أن يكون كسبا من جهته أو نتاجا وثمرة ، فإن كان كسبا مثل أن كسب بعمله أو بتجارته أو يوهب له شئ أو يصطاد أو يحتطب فإنه يرد المعيب ولا يرد الكسب ، لقول النبي عليه‌السلام : الخراج بالضمان. والخراج اسم للفائدة والغلة التي تحصل من جهة المبيع ، ومعنى الخبر أن الخراج لمن يكون المال يتلف من ملكه ، ولما كان المبيع ان تلف يتلف من ملك المشتري ـ لأن الضمان انتقل إليه ـ كان الخراج له والنتاج والثمرة أيضا للمشتري ، وان حصل من المبيع نماء قبل القبض كان ذلك للبائع إذا أراد الرد بالعيب ، لان ضمانه على الظاهر من الخبر على البائع ههنا.

ولا يجوز لكافر أن يشتري عبدا مسلما ولا يثبت ملكه عليه ، لقوله تعالى « ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا » [٢].


[١] سورة الأنفال : ٢٧.

[٢] سورة النساء : ١٤١.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست