يره أو لم يرياه معا. فإذا عقد البيع ثم رأى المبيع فوجده على ما وصفه كان
البيع ماضيا ، وان وجده بخلافه كان له رده وفسخ العقد.
ولابد من ذكر
الجنس والصفة : فمتى لم يذكر هما أو واحدا منهما لم يصح
البيع. ومتى شرط المشتري خيار الرؤية لنفسه كان جائزا ، فإذا رآه بالصفة
التي ذكرها لم يكن له الخيار ، وان وجده مخالفا كان له الخيار. هذا إذا لم يكن
رآه ، وإن كان قد رآه ، فلا وجه لشرط الرؤية لأنه عالم به قبل الرؤية.
وقوله تعالى «
الا أن
تكون تجارة عن تراض منكم » يدل أيضا على أكثر
ما ذكرناه.
(فصل)
وقوله تعالى «
إذا
تداينتم بدين إلى أجل مسمى » يدل على صحة السلف
في جميع المبيعات ، وانما يجوز ذلك إذا جمع شرطين : تمييز الجنس من
غيره مع تحديده بالوصف ، والثاني ذكر الاجل فيه. فإذا اختل شئ منهما لم
يصح السلف ، وهو بيع مخصوص.
وكل شئ لا
يتحدد بالوصف ـ مثل روايا الماء والخبز واللحم ـ لم
يصح السلف فيه ، لان ذلك لا يمكن تحديده بوصف لا يختلط به سواه. وقال
بعض أصحابنا انه جائز ، والأول أظهر.
وكل شرط يوافق
شريعة الاسلام اعتبره المشتري فإنه يلزم ، لقوله تعالى
« أوفوا بالعقود »
ولقول رسول الله صلىاللهعليهوآله « المؤمنون عند شروطهم ».
وعن فضيل : قلت
لأبي عبد الله عليهالسلام : ما الشرط في الحيوان؟ قال :
ثلاثة أيام شرط ذلك في ضمن العقد أو لم يشرط ، ويكون الخيار للمبتاع خاصة
في هذه المدة ما لم يحدث فيه حدثا. قلت : فما الشرط في غير الحيوان؟ قال :