responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 51

يره أو لم يرياه معا. فإذا عقد البيع ثم رأى المبيع فوجده على ما وصفه كان البيع ماضيا ، وان وجده بخلافه كان له رده وفسخ العقد.

ولابد من ذكر الجنس والصفة : فمتى لم يذكر هما أو واحدا منهما لم يصح البيع. ومتى شرط المشتري خيار الرؤية لنفسه كان جائزا ، فإذا رآه بالصفة التي ذكرها لم يكن له الخيار ، وان وجده مخالفا كان له الخيار. هذا إذا لم يكن رآه ، وإن كان قد رآه ، فلا وجه لشرط الرؤية لأنه عالم به قبل الرؤية.

وقوله تعالى « الا أن تكون تجارة عن تراض منكم » يدل أيضا على أكثر ما ذكرناه.

(فصل)

وقوله تعالى « إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى » يدل على صحة السلف في جميع المبيعات ، وانما يجوز ذلك إذا جمع شرطين : تمييز الجنس من غيره مع تحديده بالوصف ، والثاني ذكر الاجل فيه. فإذا اختل شئ منهما لم يصح السلف ، وهو بيع مخصوص.

وكل شئ لا يتحدد بالوصف ـ مثل روايا الماء والخبز واللحم ـ لم يصح السلف فيه ، لان ذلك لا يمكن تحديده بوصف لا يختلط به سواه. وقال بعض أصحابنا انه جائز ، والأول أظهر.

وكل شرط يوافق شريعة الاسلام اعتبره المشتري فإنه يلزم ، لقوله تعالى  « أوفوا بالعقود » ولقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله « المؤمنون عند شروطهم ».

وعن فضيل : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما الشرط في الحيوان؟ قال : ثلاثة أيام شرط ذلك في ضمن العقد أو لم يشرط ، ويكون الخيار للمبتاع خاصة في هذه المدة ما لم يحدث فيه حدثا. قلت : فما الشرط في غير الحيوان؟ قال :

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست