responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 50

والآية تدل على صحة اشتراء السلف ، وصحته بيع النسيئة بشرط تعيين أجلهما.

ولابد من حضور الثمن والمثمن ، ولا يجوز تأخير الثمن عن وقت وجوبه لزيادة فيه ، لأنه ربا على ما ذكرناه. [ ولا بأس بتعجيله بنقصان شئ منه ، لقوله تعالى « فلا جناح عليهما أن يصلحا » ] [١].

(فصل)

وقوله تعالى « وأحل الله البيع » عام في كل بيع شرعي.

ثم اعلم أن البيع هو انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي على ما يقتضيه الشرع.

وهو على ثلاثة أضرب : بيع عين مرئية ، وبيع موصوف في الذمة ، وبيع خيار الرؤية.

فأما بيع الأعيان المرئية : فهو أن يبيع انسان عبدا حاضرا أو ثوبا حاضرا أو عينا من الأعيان حاضرة فيشاهد البائع والمشتري ذلك ، فهذا بيع صحيح بلا خلاف.

وأما بيع الموصوف في الذمة : فهو أن يسلمه في شئ موصوف إلى أجل معلوم ويذكر الصفات المقصودة ، فهذا أيضا صحيح بلا خلاف.

واما بيع خيار الرؤية : فهو بيع الأعيان الغائبة ، وهو أن يبتاع شيئا لم يره مثل أن يقول « بعتك هذا الثواب الذي في كمي » أو « الثوب الذي في الصندوق » وما أشبه ذلك ، فيذكر جنس المبيع فيتميز من غير جنسه ويذكر الصفة. ولا فرق بين أن يكون البائع رآه والمشتري لم يره أو يكون المشتري رآه والبائع لم


[١] الزيادة من م.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست