والآية تدل على
صحة اشتراء السلف ، وصحته بيع النسيئة بشرط تعيين
أجلهما.
ولابد من حضور
الثمن والمثمن ، ولا يجوز تأخير الثمن عن وقت وجوبه
لزيادة فيه ، لأنه ربا على ما ذكرناه. [ ولا بأس بتعجيله بنقصان شئ منه ،
لقوله تعالى « فلا جناح عليهما أن يصلحا »
] [١].
(فصل)
وقوله تعالى «
وأحل الله
البيع » عام في كل بيع شرعي.
ثم اعلم أن
البيع هو انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدر
على وجه التراضي على ما يقتضيه الشرع.
وهو على ثلاثة
أضرب : بيع عين مرئية ، وبيع موصوف في الذمة ، وبيع
خيار الرؤية.
فأما بيع
الأعيان المرئية : فهو أن يبيع انسان عبدا حاضرا أو ثوبا حاضرا
أو عينا من الأعيان حاضرة فيشاهد البائع والمشتري ذلك ، فهذا بيع صحيح
بلا خلاف.
وأما بيع
الموصوف في الذمة : فهو أن يسلمه في شئ موصوف إلى أجل
معلوم ويذكر الصفات المقصودة ، فهذا أيضا صحيح بلا خلاف.
واما بيع خيار
الرؤية : فهو بيع الأعيان الغائبة ، وهو أن يبتاع شيئا لم يره
مثل أن يقول « بعتك هذا الثواب الذي في كمي »
أو «
الثوب الذي
في الصندوق » وما أشبه ذلك ، فيذكر جنس المبيع فيتميز من غير جنسه ويذكر الصفة. ولا فرق
بين أن يكون البائع رآه والمشتري لم يره أو يكون المشتري رآه والبائع لم