responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 419

فان قيل : هل يكفر الذنب الا التوبة أو اجتناب الكبيرة.

قلنا : على مذهبنا لا يجوز أن يكفر الذنب شئ من أفعال الخير ، ويجوز أن يتفضل الله باسقاط [١] عقابها كما قال عليه‌السلام : من يعف يعف الله عنه [٢]

وقوله « فمن تصدق به » من لصاحب الحق والذي له أن يطلب القصاص ، والضمير في « به » لحقه يقول ولي المقتول : ومن جرح أو أصيب عضو منه ان عفى واحد منهم عن حقه ولم يطالب بالقصاص أو الدية ـ فهو أي فعله ذلك وتركه لحقه ـ كفارة له ، أي يكفر الله له ذنوبه فلا يؤاخذه بها. وقال ابن عباس : انه كفارة للحامي ، أي يسقط عنه الولي والمخرج القود والقصاص عن القاتل والجارح. فالأول أوجه.

(فصل)

وأما قوله « والذين إذا أصابعهم البغي هم ينتصرون » إلى قوله « وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله » [٣]. العفو في الآية المراد به ما يتلق بالإساءة إلى نفوسهم الذي له الاختصاص بها ، فمتى عفوا عنها كانوا ممدوحين.

وأما ما يتعلق بحقوق الله وحدوده فليس للامام تركها ولا العفو عنها ولا يجوز له عن المرتد وعمن يجري مجراه.

« وجزاء سيئة سيئة مثلها » يحتمل أن يكون المراد ما جعل الله لنا الاقتصاص منه من النفس بالنفس والعين بالعين ـ الآية ، فان المجني عليه [ له ] أن يفعل بالجاني مثل ذلك من غير زيادة. وسماه سيئة للازدواج ، كما قال « وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به » [٤].


[١] إلى هنا تنتهى نسخة « ج » من جامعة طهران.

[٢] مستدرك الوسائل ٢ / ٨٧.

[٣] سورة الشورى : ٣٩ ـ ٤٠.

[٤] سورة النحل : ١٢٦.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست