وهي التي تبلغ الجوف ، لان في القصاص منهما تضريرا بالنفس.
ولا ينبغي أن
يقتص الجراح بعد أن يندمل من المجروح ، فإذا اندمل اقتص
حينئذ من الجارح ، وان سرت إلى النفس كان فيها القود.
وكسر العظم لا
قصاص فيه وانما فيه الدية.
وكل جارحة كانت
ناقصة فإذا قطعت كان فيها حكومة ولا يقتص بها الجارحة
الكاملة ، كيد شلاء وعين لا تبصر وسن سوداء متأكلة ، فان في جميع ذلك حكومة
لا تبلغ دية تلك الجارحة ، وقد روينا في هذه الأشياء مقدرا ، وهو ثلث دية العضو
الصحيح.
والعين تقلع
بالعين وان تفاوتتا في الصغر والكبر والحسن والقبح وزيادة
البصر ، الا أن تكون عمياء.
(فصل)
وقوله تعالى «
فمن تصدق
به فهو كفارة له » الهاء في كفارة له يحتمل
عودها إلى أحد أمرين :
أحدهما : ـ وهو
الأقوى ـ أنها عائدة على المتصدق من المجروح أو ولي
المقتول ، لأنه إذا تصدق بذلك على الجارح لوجه الله تعالى كفر الله بذلك
عنه عقوبة ما مضى من معاصيه.
الثاني : أنها
تعود على المتصدق عليه ، لأنه يقوم مقام أخذ الحق عنه.
وانما رجحنا
الأول لان العائد يجب أن يرجع إلى مذكور وهو «
من »
والمتصدق عنه لم يجر له ذكر. على أنه لو كان ههنا كفارة وقصاص ـ كما قتل
خطأ المؤمن في دار الاسلام كفارة ودية ـ لما سقطت الكفارة وان أسقط المجروح
القصاص ، كما لا تسقط الكفارة في قتل الخطأ وان تصدقوا بالدية فتسقط.