responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 402

المعنيان جميعا حسنان ، ونظير هذه الآية قولهم « القتل أنفى للقتل ».

وانما خص الله بالخطاب أولي الألباب لأنهم المكلفون المأمورون ، ومن ليس بعاقل لا يصح تكليفه. فعلى هذا متى كان القاتل غير بالغ ـ وحده عشر سنين فصاعدا ـ أو يكون مع بلوغه زائل العقل اما أن يكون مجنونا أو مؤوفا فان قتلهما وإن كان عمدا فحكمه حكم الخطأ.

(فصل)

قوله تعالى « ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق » [١] يعني الا بالقود أو الكفر أو ما يجري مجراهما ، فان قتله كذلك حق وليس بظلم.

« ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف » [٢] أي فلا يسرف القاتل في القتل ، وجاز أن يضمر وان لم يجر له ذكر ، لان الحال يدل عليه ، ويكون تقييده بالاسراف جاريا مجرى قوله في أكل مال اليتيم « ولا تأكلوها اسرافا » وان لم يجز أن يأكل منه على الاقتصاد ، فكذلك لا يمتنع أن يقال للقاتل الأول لا تسرف في القتل ، لأنه يكون بقتله مسرفا فلا يسرف لان من قتل مظلوما كان منصورا بأن يقتص له وليه والسلطان ان لم يكن له ولي ، فيكون هذا رد القاتل عن القتل.

والاخر أن يكون في « يسرف » ضمير « الولي » ، أي لا يسرف الولي في القتل ، فاسرافه فيه أن يقتل غير من قتل أو يقتل أكثر من قاتل وليه ، أي فلا يسرف الولي فإنه منصور بقتل قاتل وليه والاقتصاص منه.

والسلطان الذي جعله الله للولي ، قال ابن عباس : هو القود أو العفو أو الدية.


[١] سورة الأنعام : ١٥١ والاسراء : ٣٣.

[٢] سورة الإسراء : ٣٣.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست