responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 401

عفي له منه بمعنى أعطاه عفوا ، انما يقال أعفي له بكذا إذا أعطاه ، وانما هو عفو ولي المقتول عن دية القاتل.

وقوله « القاتل لا يكون أخا المقتول الا في النسب » ليس بصحيح ، لأنه يمكن أن يكون القاتل عمدا والمقتول مسلمين.

قال ابن مهرايزد : الصحيح أن الضمير في « أخيه » للقاتل الذي عفى له القصاص وأخوه ولي المقتول ، والضمير في « إليه » أيضا له ، أي يؤدي القاتل الدية إلى الولي العافي « باحسان » أي من غير مطل ولا أذى.

(فصل)

ثم قال « ذلك تخفيف من ربكم ورحمة » المشار إليه بذا ترخيص الله ترك القصاص والاقتصار على الدية « فمن اعتدى » بعد ذلك « فله عذاب أليم » أي من اعتدى بعد البيان في الآية فقتل غير قاتل وليه أو بعد قبول الدية فله عذاب أليم ، أي من قتل منكم نفسا في الدنيا قتلته في النار مائة ألف قتلة مثل قتله صاحبه.

وجاء في التفسير : ان الاعتداء ههنا أن يقتل بواحد عدة ، كما كان يفعل كبراء الكفار في الجاهلية. وكل هذا يحتمل في الآية ، والمروي عن ابن عباس أن الاعتداء هو القتل بعد قبول الدية ، وكذلك عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما‌السلام.

ومعنى « تخفيف من ربكم » أنه جعل لكم القصاص أو الدية أو العفو ، وكان لأهل التوراة قصاص وعفو ولأهل الإنجيل عفو ودية.

وقال « ولكم في القصاص حياة » المراد به القصاص في القتل ، وانما كان فيه حياة من وجهين : أنه إذا هم الانسان بالقتل فذكر القصاص ارتدع ، فكان ذلك سببا للحياة ، حياة للذي هم هو بقتله وحياة له لأنه من أجل القصاص أمسك عن القتل ، فلسم من أن يقتل. وقال السدي. من جهة أنه لا يقتل الا القاتل دون غيره ، خلاف فعل الجاهلية الذين كانوا يتفالون بالطوائل. و

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست