responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 371

أربع مرات في أربع مجالس. فلو أقر بالوطي في الفرج أربعا حكم له بالزنا ، وان أقر أقل من ذلك كان عليه التعزير.

والثاني : قيام البينة بالزنا وهو أن يشهد أربعة عدول على مكلف بأنه وطئ امرأة ليس بينها وبينه عقد ولا شبهة عقد وشاهدوا وطئها في الفرج ، فإذا شهدوا كذلك قبلت شهادتهم وحكم عليه بالزنا ووجب عليه ما يجب على فاعليه من أي قسم كان على ما ذكرناه.

أمر الله في هذه الآية أن يجلد الزاني والزانية إذا لم يكونا محصنين كل واحد منهما مائة جلدة ، وإذا كانتا محصنين أو أحدهما كان على المحصن الرجم بلا خلاف.

وعندنا أنه يجلد أو لا مائة جلدة ثم يرجم ، وفي أصحابنا من خص ذلك بالشيخ والشيخة إذا زنيا وكانا محصنين كما ذكرناه ، فأما إذا كانا شابين محصنين لم يكن عليهما غير الرجم ، وهو قول مسروق.

والاحصان الذي يوجب الرجم هو أن يكون له زوج يغدو إليها ويروح على وجه الدوام وكان حرا ، فأما العبد فلا يكون محصنا وكذا الأمة لا تكون محصنة ، وانما عليهما نصف الحد خمسون جلدة.

والحر متى كان عنده زوجة سواء كانت حرة أو أمة ـ يتمكن من وطئها مخلى بينه وبينها أو كانت هذه أمة يطأها بملك اليمين ، فإنه متى زنى وجب عليه الرجم.

ومن كان غائبا عن زوجته شهرا فصاعدا أو كان محبوسا أو هي محبوسة هذه المدة فلا احصان ، ومن كان محصنا على ما قدمناه وقد ماتت زوجته أو طلقها بطل احصانه.

(فصل)

وقد استدل بعض المفسرين على الرجم حيث يجب الرجم وعلى القتل

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست