responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 370

وقال الجبائي : في الآية دلالة على نسخ القرآن بالسنة المقطوع بها ، لأنها نسخت بالرجم أو الجلد والرجم ثبت بالسنة. ومن خالف في ذلك يقول : هذه الآية نسخت بالجلد في الزنا وأضيف إليه الرجم زيادة لا نسخا ، ولم يثبت نسخ القرآن بالسنة.

وأما الأذى المذكور في الآية فليس بمنسوخ ، فان الزاني يؤذى ويوبخ على فعله ويذم ، وانما لا يقتصر عليه فزيد في الأذى إقامة الحد عليه ، وانما نسخ الاقتصار عليه.

وروي ان امرأة أتت عمر فقالت : انى فجرت فأقم علي حد الله فأمر برجمها وكان علي عليه‌السلام حاضرا فقال له : سلها كيف فجرت. قالت : كنت في فلاة من الأرض أصابني عطش شديد ، فرفعت لي خيمة فأتيتها فأصبت فيها أعرابيا.

فسألته الماء فأبى على أن يسقيني الا أن أمكنه من نفسي ، فوليت منه هاربة فاشتد في العطش حتى غارت عيناي [ وذهب لساني ] ، فلما بلغ منى [ العطش ] أتيته فسقاني ووقع علي. فقال علي عليه‌السلام : هذه التي قال الله تعالى « فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه » [١] هذه غير باغية ولا عادية ، فخلا سبيلها [٢].

(فصل)

أما قوله « الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » [٣] الآية ، فان حكم الزنا لا يثبت الا بشيئين : أحدهما : باقرار الفاعل بذلك على نفسه مع كمال عقله من غير اجبار


[١] سورة البقرة : ١٧٣.

[٢] من لا يحضره الفقيه ٤ / ٣٥ والزيادتان منه.

[٣] سورة النور : ٢.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست