وقال الجبائي :
في الآية دلالة على نسخ القرآن بالسنة المقطوع بها ، لأنها
نسخت بالرجم أو الجلد والرجم ثبت بالسنة. ومن خالف في ذلك يقول :
هذه الآية نسخت بالجلد في الزنا وأضيف إليه الرجم زيادة لا نسخا ، ولم يثبت
نسخ القرآن بالسنة.
وأما الأذى
المذكور في الآية فليس بمنسوخ ، فان الزاني يؤذى ويوبخ
على فعله ويذم ، وانما لا يقتصر عليه فزيد في الأذى إقامة الحد عليه ، وانما نسخ
الاقتصار عليه.
وروي ان امرأة
أتت عمر فقالت : انى فجرت فأقم علي حد الله فأمر برجمها
وكان علي عليهالسلام حاضرا فقال له : سلها كيف فجرت. قالت : كنت في فلاة
من الأرض أصابني عطش شديد ، فرفعت لي خيمة فأتيتها فأصبت فيها أعرابيا.
فسألته الماء
فأبى على أن يسقيني الا أن أمكنه من نفسي ، فوليت منه هاربة فاشتد
في العطش حتى غارت عيناي [ وذهب لساني ] ، فلما بلغ منى [ العطش ] أتيته
فسقاني ووقع علي. فقال علي عليهالسلام : هذه التي قال الله تعالى «
فمن اضطر
غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه »
[١] هذه غير باغية ولا عادية ، فخلا سبيلها [٢].
(فصل)
أما قوله «
الزانية
والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة »
[٣] الآية ،
فان حكم الزنا لا يثبت الا بشيئين : أحدهما : باقرار الفاعل بذلك على نفسه مع كمال
عقله من غير اجبار