responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 343

معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا » [١].

بين سبحانه أن من كان قرباه أقرب فهو أحق بالميراث من الابعد ، وظاهر ذلك يمنع ان يرث مع البنت والام أحد من الاخوة والأخوات ، لان البنت والام أقرب من الاخوة والأخوات. وكذلك يمنع ان يرث مع الأخت أحد من العمومة والعمات وأولادهم لأنها أقرب.

والخبر المروي في هذا الباب « ان ما أثبت الفرائض فلاولي عصبة ذكر » [٢] خبر واحد مطعون على سنده لا يترك لأجله ظاهر القرآن الذي بين فيه ان أولى الأرحام الأقرب منهم أولى من الابعد في كتاب الله من المؤمنين المؤاخين والمهاجرين ، فقد روي أنهم كانوا يتوارثون بالهجرة والمؤاخاة الأولة حتى نزلت هذه الآية.

والاستثناء منقطع في قوله « الا أن تفعلوا » ، معناه لكن ان فعلتم معروفا من الوصية يعرف صوابه فهو حسن ولا يجوز أن تكون القرابة مشركين ، لقوله  « لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء » [٣].

وقد أجاز كثير من الفقهاء الوصية للقرابات الكفار ، وعندنا ان ذلك جائز للوالدين والولد.

« ومن » يحتمل أمرين : أحدهما أن تكون دخلت لاولي ، أي بعضهم أولى ببعض من المؤمنين. والثاني ان يكون التقدير وأولى الأرحام من المؤمنين والمهاجرين أولى بالميراث.


[١] سورة الأحزاب : ٦.

[٢] وسائل الشيعة ١٧ / ٤٢٣.

[٣] سورة الممتحنة : ١.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست