بين سبحانه أن من
كان قرباه أقرب فهو أحق بالميراث من الابعد ، وظاهر
ذلك يمنع ان يرث مع البنت والام أحد من الاخوة والأخوات ، لان البنت والام
أقرب من الاخوة والأخوات. وكذلك يمنع ان يرث مع الأخت أحد من
العمومة والعمات وأولادهم لأنها أقرب.
والخبر المروي في
هذا الباب « ان ما أثبت الفرائض فلاولي عصبة ذكر »
[٢]
خبر واحد مطعون على سنده
لا يترك لأجله ظاهر القرآن الذي بين فيه ان
أولى الأرحام الأقرب منهم أولى من الابعد في كتاب الله من المؤمنين المؤاخين
والمهاجرين ، فقد روي أنهم كانوا يتوارثون بالهجرة والمؤاخاة الأولة حتى نزلت
هذه الآية.
والاستثناء منقطع
في قوله « الا أن تفعلوا »
، معناه لكن ان فعلتم معروفا
من الوصية يعرف صوابه فهو حسن ولا يجوز أن تكون القرابة مشركين ، لقوله
« لا تتخذوا عدوي وعدوكم
أولياء » [٣].
وقد أجاز كثير من
الفقهاء الوصية للقرابات الكفار ، وعندنا ان ذلك جائز
للوالدين والولد.
« ومن »
يحتمل أمرين : أحدهما أن
تكون دخلت لاولي ، أي بعضهم أولى
ببعض من المؤمنين. والثاني ان يكون التقدير وأولى الأرحام من المؤمنين
والمهاجرين أولى بالميراث.