تسعة [١]. فقال : كذلك يقولون. فقال له أبو جعفر عليهالسلام : فان كانت الأخت
أخا لأب؟ قال الرجل : ليس له شئ [ فقال الرجل لأبي جعفر عليهالسلام ] (٢
فما تقول. فقال : ليس [٣] للاخوة من الأب والام ولا للاخوة من الام ولا الاخوة
من الأب مع الام شئ؟؟؟ [٤].
(باب)
(من
يرث بالقرابة دون الفرض)
قال الله تعالى
« وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله »
[٥]. بين
سبحانه ان أولى الناس بالميت أقربهم إليه ، والآية بعمومها تتناول الميراث وغيره.
ومن يرث بالقرابة
ستة : فأقواهم قرابة الولد للصلب لا يرث معه أحد سواء
يتقرب به أو بغيره الا ذوي السهام المذكورين من قبل من الأبوين والزوجين ،
ثم ولد الولد وان نزلوا ، ثم الأب ، ثم من يتقرب به من ولده أو أبويه ، ثم
من يتقرب بالام دونها [٦] ودون ولدها.
ومما يدل على ذلك
أيضا قوله تعالى في سورة الأحزاب « وأولو الأرحام بعضهم
أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا ان تفعلوا إلى أوليائكم
[١] ثلاثة للزوج وواحد
للام واثنان لكلالتها وثلاثة للأخت من الأب فالمجموع
تسعة « ج ».