responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 342

تسعة [١]. فقال : كذلك يقولون. فقال له أبو جعفر عليه‌السلام : فان كانت الأخت أخا لأب؟ قال الرجل : ليس له شئ [ فقال الرجل لأبي جعفر عليه‌السلام ] (٢ فما تقول. فقال : ليس [٣] للاخوة من الأب والام ولا للاخوة من الام ولا الاخوة من الأب مع الام شئ؟؟؟ [٤].

(باب)

(من يرث بالقرابة دون الفرض)

قال الله تعالى « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله » [٥]. بين سبحانه ان أولى الناس بالميت أقربهم إليه ، والآية بعمومها تتناول الميراث وغيره.

ومن يرث بالقرابة ستة : فأقواهم قرابة الولد للصلب لا يرث معه أحد سواء يتقرب به أو بغيره الا ذوي السهام المذكورين من قبل من الأبوين والزوجين ، ثم ولد الولد وان نزلوا ، ثم الأب ، ثم من يتقرب به من ولده أو أبويه ، ثم من يتقرب بالام دونها [٦] ودون ولدها.

ومما يدل على ذلك أيضا قوله تعالى في سورة الأحزاب « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا ان تفعلوا إلى أوليائكم


[١] ثلاثة للزوج وواحد للام واثنان لكلالتها وثلاثة للأخت من الأب فالمجموع تسعة « ج ».

[٢] الزيادة من المصدر.

[٣] لأنه ليس بذى نصف وقرابة ممنوعة بالام فلا وجه لثوريته ، ولا يلزم على هذا كلالة الام لأنها ذات نصف بخلاف الأخ للأب « ه ».

[٤] وسائل الشيعة ١٧ / ٤٨٢.

[٥] سورة الأنفال : ٧٥.

[٦] أي يرث الأخوال بشرط عدم الام وأولادها « ه ».

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست