responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 34

هم قوم من العرب كان الرجل منهم يتحرج أن يأكل وحده ، وكانوا من كنانة.

وقال أبو صالح : كانوا إذا نزل بهم ضيف تحرجوا أن يأكلوا الا معه ، فأباح الله الاكل مفردا ومجتمعا.

والأولى حمل ذلك على عمومه وأنه يجوز الاكل وحدانا وجماعا.

(باب)

(التصرف في أموال اليتامى)

قال الله عزوجل « ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم » [١].

معنى الآية الاذن لهم فيما كانوا يتحرجون منه من مخالطة الأيتام في الأموال من المأكل والمشرب والمسكن ونحو ذلك ، فأذن الله لهم في ذلك إذا تحروا الاصلاح بالتوفير على الأيتام ـ في قول الحسن وغيره ، وهو المروي في أخبارنا.

وقوله « وإخوانكم » أي فهم اخوانكم خالطتموهم أو لم تخالطوهم  « ولو شاء الله لأعنتكم » الاعنات الحمل على مشقة لا تطاق ثقلا ، ومعناه التذكر بالنعمة في التوسعة على ما توجبه الحكمة مع القدرة على التضييق الذي فيه أعظم المشقة.

وقال أحمد بن محمد بن أبي نصر : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل يكون في يده مال لا يتام فيحتاج إليه فيمد يده فيأخذه وينوي أن يرده. قال : لا ينبغي له أن يأكل منه الا القصد ولا يسرف ، فإن كان من نيته أن لا يرده عليهم


[١] سورة البقرة : ٢٢٠.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست