responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 33

على مقدار المأذون له فيها.

وقال الجبائي : الآية منسوخة بقوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين أناه » [١].

ويقول النبي عليه‌السلام : لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفسه [٢].

والذي روي عن أهل البيت عليهم‌السلام انه لا بأس بالاكل لهؤلاء من بيوت من ذكره الله بغير اذنهم قدر حاجتهم من غير اسراف ، وهم عشرة [٣].

وقوله « ولا على أنفسكم ان تأكلوا من بيوتكم » قال الفراء : لما نزل قوله تعالى « ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة » [٤] ترك الناس مؤاكلة الصغير والكبير ممن أذن الله في الاكل معه ، فقال تعالى وليس عليكم في أنفسكم وفى عيالكم أن تأكلوا معهم ، إلى قوله « أو صديقكم » أي بيوت صديقكم « أو ما ملكتم مفاتحه » أي بيوت عبيدكم وأموالهم.

وقال ابن عباس : معنى « ما ملكتم مفاتحه » هو الوكيل ومن جرى مجراه.

وقال مجاهد والضحاك : هو ما ملكه الرجل نفسه في بيته.

وقال قتادة : معنى قوله « أو صديقكم » لأنه لا بأس في الاكل من بيت صديقه بغير اذن.

وقوله تعالى « ليس عليكم جناح ان تأكلوا جميعا أو اشتاتا » قيل يدخل فيه أصحاب الآفات على التغليب للمخاطب ، كقولهم « أنت وزيد قمتما ». وقال ابن عباس : معناه لا بأس أن يأكل الغني مع الفقير في بيته. وقال الضحاك.


[١] سورة الأحزاب : ٥٣.

[٢] مستدرك الوسائل ٣ / ١٤٦.

[٣] انظر تفسير البرهان ٣ / ١٥٢ فما بعد.

[٤] سورة البقرة : ١٨٨.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست