responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 323

والحديثان متفقان لا تناقض بينهما ، فتمضى الوصية على ما يظهر من مراد الموصى ، فمتى أوصى بسهم من سهام الزكاة كان السهم واحدا من ثمانية ومتى أوصى بسهم من سهام المواريث فالسهم واحد من ستة.

وعن علي بن مزيد صاحب السابري قال : أوصى إلي رجل بتركته وأمرني أن أحج بها عنه ، فنظرت في ذلك فإذا شئ يسير لا يكون للحج ، فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة فقالوا تصدق بها عنه ، فلما لقيت عبد الله بن الحسن في الطواف سألته ، فقال : هذا جعفر بن محمد في الحجر فسله ، فدخلت الحجر فإذا هو تحت الميزاب ، فقلت : أوصى إلي رجل أن أحج عنه بتركته فلم تكف فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا تصدق بها عنه. فقال عليه‌السلام : ما صنعت؟ قلت : تصدقت بها عنه. فقال : ضمنت الا أن لا يكون مبلغ ما يحج به من مكة ، فإن كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك ضمان ، وإن كان بلغ ما يحج به من مكة فأنت ضامن [١].

وسئل عليه‌السلام أيضا عن رجل أوصى بحجة فجعلها وصيه في نسمة.

فقال : يغرمها وصيه ويجعلها في حجة كما أوصى به ، فان الله تعالى يقول « فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم » [٢].


[١] من لا يحضره الفقيه ٤ / ٢٠٧ مع تغيير واختصار هنا.

[٢] الكافي ٧ / ٢٢.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست