والحديثان متفقان
لا تناقض بينهما ، فتمضى الوصية على ما يظهر من مراد
الموصى ، فمتى أوصى بسهم من سهام الزكاة كان السهم واحدا من ثمانية ومتى
أوصى بسهم من سهام المواريث فالسهم واحد من ستة.
وعن علي بن مزيد
صاحب السابري قال : أوصى إلي رجل بتركته وأمرني
أن أحج بها عنه ، فنظرت في ذلك فإذا شئ يسير لا يكون للحج ، فسألت أبا حنيفة
وفقهاء أهل الكوفة فقالوا تصدق بها عنه ، فلما لقيت عبد الله بن الحسن في
الطواف سألته ، فقال : هذا جعفر بن محمد في الحجر فسله ، فدخلت الحجر
فإذا هو تحت الميزاب ، فقلت : أوصى إلي رجل أن أحج عنه بتركته فلم تكف
فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا تصدق بها عنه. فقال عليهالسلام : ما صنعت؟
قلت : تصدقت بها عنه. فقال : ضمنت الا أن لا يكون مبلغ ما يحج به من مكة ،
فإن كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك ضمان ، وإن كان بلغ ما يحج به من
مكة فأنت ضامن [١].
وسئل عليهالسلام أيضا عن رجل أوصى بحجة فجعلها وصيه في نسمة.
فقال : يغرمها وصيه
ويجعلها في حجة كما أوصى به ، فان الله تعالى يقول «
فمن
بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم »
[٢].
[١] من لا يحضره الفقيه
٤ / ٢٠٧ مع تغيير واختصار هنا.