مثل حظ الأنثيين ، وان أبهم ولم يبين كيفية القسمة بينهم أصلا كان بينهم
بالسوية.
وإذا أوصى المسلم
للفقراء كان ذلك لفقراء المسلمين ، وان أوصى الكافر كان ذلك
لفقراء أهل ذمته ، فقد حدث أبو طالب [ عن ] [١] عبد الله بن الصلت قال : كتب الخليل ابن هاشم إلى ذي الرياستين وهو والي نيسابور
: ان رجلا من المجوس مات
وأوصى للفقراء بشئ من ماله فأخذه قاضي نيسابور فجعله في فقراء المسلمين.
[ فكتب الخليل إلى
ذي الرياستين بذلك ] [٢] فسأل المأمون عن ذلك فقال : ليس
عندي في ذلك شئ ، فسأل أبا الحسن الرضا عليهالسلام فقال : ان المجوسي لم
يوص لفقراء المسلمين ، ولكن ينبغي أن يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة
فيرد على فقراء المجوس [٣] ان الله تعالى يقول « فمن بدله بعد ما سمعه فإنما
إثمه
على الذين يبدلونه ».
(باب)
(الوصية
التي يقال لها راحة الموت)
قال الله تعالى
« ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب »
[٤] أي وصى إبراهيم
ويعقوب عليهماالسلام بنيهما بلزوم شريعة إبراهيم التي هي الاسلام ، وقالا : ان
الله رضيه لكم دينا فلا تفارقوه ما عشتم.
وجاء في التفسير
: ان إبراهيم جمع ولده أسباطه وقال إن الاسلام دين الله