responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 315

مثل حظ الأنثيين ، وان أبهم ولم يبين كيفية القسمة بينهم أصلا كان بينهم بالسوية.

وإذا أوصى المسلم للفقراء كان ذلك لفقراء المسلمين ، وان أوصى الكافر كان ذلك لفقراء أهل ذمته ، فقد حدث أبو طالب [ عن ] [١] عبد الله بن الصلت قال : كتب الخليل ابن هاشم إلى ذي الرياستين وهو والي نيسابور : ان رجلا من المجوس مات وأوصى للفقراء بشئ من ماله فأخذه قاضي نيسابور فجعله في فقراء المسلمين.

[ فكتب الخليل إلى ذي الرياستين بذلك ] [٢] فسأل المأمون عن ذلك فقال : ليس عندي في ذلك شئ ، فسأل أبا الحسن الرضا عليه‌السلام فقال : ان المجوسي لم يوص لفقراء المسلمين ، ولكن ينبغي أن يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة فيرد على فقراء المجوس [٣] ان الله تعالى يقول « فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ».

(باب)

(الوصية التي يقال لها راحة الموت)

قال الله تعالى « ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب » [٤] أي وصى إبراهيم ويعقوب عليهما‌السلام بنيهما بلزوم شريعة إبراهيم التي هي الاسلام ، وقالا : ان الله رضيه لكم دينا فلا تفارقوه ما عشتم.

وجاء في التفسير : ان إبراهيم جمع ولده أسباطه وقال إن الاسلام دين الله


[١] كذا في ج وليس في م ولا في المصدر.

[٢] الزيادة من المصدر.

[٣] وسائل الشيعة ١٣ / ٤١٤ ، وليس فيه الاستشهاد بالآية ذيلا.

[٤] سورة البقرة : ١٣٢.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست