responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 314

والأحسن أن يقيد الكلام ، فيقول المال الكثير ثمانون درهما ، الا إذا كان مضافا إلى جنس فإذا يكون منه خاصة.

وقد روي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أن من أوصى بشئ من ماله كان ذلك السدس [١].

وعن الحسين بن عمر : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ان رجلا أوصى إلي بشئ في سبيل الله قال : اصرف إلى الحج ، فاني لا أعلم شيئا من سبله أعظم من الحج [٢].

وعن الحسين بن راشد : سألت العسكري عليه‌السلام : بالمدينة عن رجل أوصى بمال في سبيل الله. فقال : سبيل الله شيعتنا [٣].

ذكر أبو جعفر ابن بابويه رحمة الله عليه الوجه في الجمع بين الخبرين ان المعنى في ذلك أن يعطي المال لرجل من الشيعة ليحج به ، فقد انصرف في الوجهين معا وسلم الخبران من التناقض [٤]. وهذا وجه حسن.

على أنه ان أوصى انسان بثلث ماله في سبيل الله ولم يسم أخرج في معونة المجاهدين لأهل الضلال ، فإن لم يحضر مجاهد في سبيل الله يصرف أكثره في فقراء آل محمد عليه وعليهم‌السلام ومساكينهم وأبناء سبيلهم ، ثم يصرف ما بقي بعد ذلك في معونة الفقراء والمساكين وأبناء السبيل عامة ، وفي جميع وجوه البر.

وان أوصى انسان لأولاده شيئا وقال هو بينهم على كتاب الله ، كان للذكر


[١] وسائل الشيعة ١٣ / ٤٥٠ بمضمونه.

[٢] من لا يحضره الفقيه ٤ / ٢٠٦ مع اختصار هنا.

[٣] من لا يحضره الفقيه ٤ / ٢٠٦.

[٤] من لا يحضره الفقيه٤ / ٢٠٧ ونقل الكلام هنا بالمعنى.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست