responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 292

للذكور وحراما على الإناث. وأما الحام فهو الفحل ينتج من صلبه عشرة أبطن فكان لا يركب.

وكذلك يحمل على الوجهين ما روي عن شريح أنه قال : جاء محمد باطلاق الحبس.

(فصل)

يجوز وقف الأراضي والعقار والرقيق والماشية والسلاح وكل عين يبقى بقاءا متصلا ويمكن الانتفاع بها ، فأما إذا كانت في الذمة أو كانت مطلقة ـ وهو أن يقول وقفت فرسا أو عبدا فان ذلك لا يجوز لأنه لا يمكن الانتفاع به ما لم يتعين ولا يمكن تسليمه ولا القبض.

ويجوز وقف المشاع ، كما يصح بتعدد ألفاظ الوقف مثل تصدقت ووقفت وحبست وسلبت وحرمت وأبدت ، فإذا قال تصدقت بداري أو بكذا لم ينصرف إلى الوقف ، لان التصدق يحتمل الوقف ويحتمل صدقة التمليك المتطوع بها ويحتمل الصدقة المفروضة ، فإذا قرنه بقرينة تدل على الوقف انصرف إلى الوقف وزال الاحتمال.

والقرينة أن تقول : تصدقت صدقة موقوفة أو محبسة أو مسبلة أو محرمة أو مؤبدة ، أو قال صدقة لاتباع ولا توهب ولا تورث ، لأن هذه كلها لا تصرف الا إلى الوقف.

وإذا قال حبست أو سبلت رجع إلى الوقف وصار صريحا فيه ، لان الشرع ورد بهما ، قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لعمر : حبس الأصل وسبل الثمرة. وعرف الشرع آكد من عرف العادة.

والأقوى عندنا أن صريح الوقف عندنا قول واحد ، وهو « وقفت » لا غير وبه

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست