للذكور وحراما على الإناث. وأما الحام فهو الفحل ينتج من صلبه عشرة أبطن
فكان لا يركب.
وكذلك يحمل على
الوجهين ما روي عن شريح أنه قال : جاء محمد
باطلاق الحبس.
(فصل)
يجوز وقف الأراضي
والعقار والرقيق والماشية والسلاح وكل عين يبقى
بقاءا متصلا ويمكن الانتفاع بها ، فأما إذا كانت في الذمة أو كانت مطلقة ـ وهو أن
يقول وقفت فرسا أو عبدا فان ذلك لا يجوز لأنه لا يمكن الانتفاع به ما لم يتعين
ولا يمكن تسليمه ولا القبض.
ويجوز وقف المشاع
، كما يصح بتعدد ألفاظ الوقف مثل تصدقت ووقفت
وحبست وسلبت وحرمت وأبدت ، فإذا قال تصدقت بداري أو بكذا لم ينصرف
إلى الوقف ، لان التصدق يحتمل الوقف ويحتمل صدقة التمليك المتطوع بها
ويحتمل الصدقة المفروضة ، فإذا قرنه بقرينة تدل على الوقف انصرف إلى الوقف
وزال الاحتمال.
والقرينة أن تقول
: تصدقت صدقة موقوفة أو محبسة أو مسبلة أو محرمة
أو مؤبدة ، أو قال صدقة لاتباع ولا توهب ولا تورث ، لأن هذه كلها لا تصرف الا إلى
الوقف.
وإذا قال حبست أو
سبلت رجع إلى الوقف وصار صريحا فيه ، لان الشرع
ورد بهما ، قال النبي صلىاللهعليهوآله لعمر : حبس الأصل وسبل الثمرة. وعرف
الشرع آكد من عرف العادة.
والأقوى عندنا أن
صريح الوقف عندنا قول واحد ، وهو « وقفت »
لا غير وبه