responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 291

فإذا وقف شيئا من أملاكه زال ملكه عنه إذا قبض الموقوف عليه أو من يتولى عنه ، وان لم يقبض لم يخص الوقف ولم يلزم. فهذان شرطان في صحة الوقف.

فمتى لم يقبض الوقف ولم يخرجه من يده أو وقف مالا يملكه كان الوقف باطلا فإذا قبض الوقف فلا يجوز الرجوع له فيه بعد ذلك ولا التصرف فيه ببيع ولا هبة ولا غيرها ، ولا يجوز لاحد من ورثته التصرف فيه.

(فصل)

وما روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال : لا أحبس بعد سورة النساء [١].

فلا يدل على حظر الوقف أو كراهيته ، وانما المعنى في ذلك أحد أمرين : أحدهما : أراد حبس الزانية التي ذكرها الله في قوله « فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا » [٢] ، فان الله نسخ هذا الحكم على لسان رسوله عليه‌السلام بقوله : البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم.

والثاني : أراد الحبس الذي كان يفعله الجاهلية في نفي السائبة والبحيرة والوصيلة والحام ، قال الله تعالى « ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام » [٣]. فالسائبة هي الناقة تلد عشرة بطون كلها إناث فتسيب تلك الناقة فلا تركب ولا تحلب الا لضيف. والبحيرة هي ولدها الذي تجئ به في البطن الحادي عشر ، فإن كان أنثى بحروا أذنها أي شقوها فهي البحيرة.

وأما الوصيلة فهي الشاة تلد خمس بطون في كل بطن اثنان ، فإذا ولدت البطن السادس ذكرا وأنثى قيل وصلت أخاها فما يلد بعد ذلك يكون حلالا


[١] الدر المنثور ٢ / ١٢٩.

[٢] سورة النساء : ١٥.

[٣] سورة المائدة : ١٠٣.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست