responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 276

(باب)

(الأشربة المباحة والمحظورة)

قال الله تعالى « يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير » [١] قال أكثر المفسرين : الخمر عصير العنب التي إذا اشتد. وقال جمهور أهل المدينة : كلما أسكر كثيره فهو خمر ، وهو الظاهر في رواياتنا.

واشتقاقه في اللغة من قولهم « خمرت الشئ » أي سترته ، لأنها تغطي على العقل.

وكلما أسكر على اختلاف أنواعه حرام قليله وكثره لاشتراكهما في المعنى إذ يجري عليهما أجمع جميع أحكام الخمر.

وقوله تعالى « قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس » فالمنافع التي في الخمر ما كانوا يأخذونه في أثمانها وربح تجارتها وما فيها من اللذة بتناولها ، أي فلا يغتروا بالمنافع التي فيها فضررها أكثر من نفعها.

قال الحسن : وهذه الآية تدل على تحريم الخمر ، لأنه مع ذكر أن فيها اثما وقد حرم الله الاثم في قوله « قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم » [٢] ، على أنه تعالى قد وصفها بأن فيها اثما كبيرا ، والاثم الكبير محرم بلا خلاف.

وقال قوم : المعنى ان الاثم بشرب هذه والقمار بهذا أكبر وأعظم ، لأنهم كانوا إذا سكروا وثب بعضهم على بعض وقاتل بعضهم بعضا.

قال قتادة : وانما يدل على تحريمها الآية التي في المائدة من قوله « انما


[١] سورة البقرة : ٢١٩.

[٢] سورة الأعراف : ٣٣.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست