responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 253

الموت يوجب أن يكون ميتة ويدخل تحت قوله تعالى « حرمت عليكم الميتة » [١] ، إذ لم تقم دلالة على حصول الذكاة المشروعة فيستحق هذا الاسم.

ولا يجوز أن يتولى الذباحة غير المسلمين لما ذكرناه من الأدلة. وقال ابن عباس : لا ينفع الاسم في الشرك ولا يضر النسيان في الملة. وهذا إشارة إلى أن ذبائح المشركين ومن ضارعهم وان ذكروا اسم الله عليها لا يجوز اكلها ، وان تذكية أهل الحق العارفين بالله المعترفين بتوحيده وعدله لا بأس بها وان ترك ذكر اسم الله عليها نسيانا.

ومعنى قوله تعالى « ان كنتم بآياته مؤمنين » لا تأكلوا الا ما ذكر اسم الله عليه ان كنتم مؤمنين على ما ذكرنا ، وليس المراد ان كنتم مؤمنين فكلوا مما ذكر اسم الله البتة ، لان المؤمن لا يخرج من أن يكون مؤمنا وان لم يأكل اللحم قط.

فبان أن المراد النهي عن اكل ما لم يذكر اسم الله عليه والامر باعتبار تحليل اكل ما ذكر اسم الله عليه حقيقة ، يدل على ذلك قوله « ومالكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه » [٢] ، وهذا كأنه انكار على من يرى أنه لا يجوز اكل ما ذكر اسم الله عليه ، فقيل ما الذي يمنعكم من أكله ، وكان المشركون ينكرون على المسلمين أن يأكلوا ما قتلوه ويمتنعوا من اكل ما قتله الله ، فأعلم تعالى أنه أحل ما ذكر اسم الله عليه وحرم غيره من الميتة وذبيحة المشرك ومن بحكمه وقد فصل المحرمات من المأكولات في قوله « حرمت عليكم الميتة ».

وإذا ذبحت الذبيحة فلم يخرج الدم ولم يتحرك شئ منها لم يجز أكلها ، لأنها ميتة ماتت خوفا على ما روي.


[١] سورة المائدة : ٣.

[٢] سورة الأنعام : ١١٩.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست