responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 252

أنكرتم من مخالفكم أن يعكس هذه الطريقة عليكم ويقول : قد ثبت أن التسمية غير واجبة ، أو يشير إلى مسألة قد دل الدليل على صحتها عنده ، ثم يقول : وكل من ذهب إلى هذا الحكم يذهب إلى عموم قوله تعالى « وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم » ، والتفرقة بين الامرين خلاف الاجماع.

قلنا : الفرق بيننا ظاهر ، لأنا إذا بنينا على مسألة ضمنا عهدة صحتها ونفى الشبهة عنها ، ومخالفنا إذا بنى على مسألة ـ مثل أن التسمية غير واجبة أو غير ذلك من المسائل ـ لا يمكنه أن يصحح ما بنى عليه ولا أن يورد حجة قاطعة واضحة بيننا وبين من يتعاطى ذلك ، ونحن إذا بنينا على مسألة دللنا على صحتها بما لا يمكن دفعه بهذا على التفصيل يخرجه الاعتبار.

(باب الذبح)

الذكاة حكم شرعي ، والمذكي إذا استقبل القبلة بتوجيه الذبيحة إليها أيضا وسمى الله تعالى يكون مذكيا بيقين. فقد صرحوا بأن من ذبح يجب أن يكون مستقبلا ، ولا يناقضه قولهم : ينبغي أن يوجه الذبيحة إلى القبلة فمن لم يستقبل بها القبلة متعمدا لم يجز أكل ذبيحته وان فعله ناسيا لم يكن به بأس ، لان هذا أيضا مما يجب أن يفعل على ما يمكن.

وقوله تعالى « فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم بآياته مؤمنين » [١] لم يذكر الله في هذه الآية ذبحا ولكن الأمة أجمعت على أن المراد أنه مباح لكم اكل لحوم ما ذكر اسم الله على تذكيته.

ويجب استقبال القبلة عند الذبح مع امكان ذلك على ما ذكرناه ، لان من ذبح غير مستقبل القبلة عامدا قد أتلف الروح وحل الموت في الذبيحة ، وحلول


[١] سورة الأنعام : ١١٨.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست