responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 211

(باب)

(من إذا ملك العتق في الحال)

قال الله تعالى « حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم » [١] الآية.

يستدل بذلك ـ بعد الاجماع والسنة ـ على أنه متى ملك الانسان أحد والديه أو ولده ذكرا كان أو أنثى أو أخته أو عمته أو خالته أو واحدة من المحرمات عليه في النكاح من ذوي أرحامه انعتقوا في الحال ولم يثبت لهم معه استرقاق على حال.

وكل من ذكرناه من المحرمات من جهة النسب فان استرقاقهم لا يثبت ، فإنهم إذا كانوا من جهة الرضاع لا يثبت استرقاقهم أيضا ، لان التحريم عام لقوله عليه‌السلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب [٢] ، على أنه لا يصح ملكهن من جهة الرضاع.

وقوله « وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة » يدل فحوى هذه الآية على تحريم البنات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت من الرضاع على ما تقدم في كتاب النكاح.

وقوله تعالى « وقالوا اتخذ الرحمن ولدا » إلى قوله « وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والأرض الا آتي الرحمن عبدا » [٣]. فيه دلالة على أن النبوة والعبودية لا تجتمعان ، وانه إذا ملك الانسان ابنه عتق عليه.


[١] سورة النساء : ٢٣.

[٢] أنظر وسائل الشيعة ١٤ / ٢٩٣.

[٣] سورة مريم ٨٨ ـ ٩٣.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست