responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 210

تزويجها وأراد بذلك نسخ ما كان عليه الجاهلية من تحريم زوجة الدعي ، وهو قوله تعالى « لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم ».

فهذه الآية تدل على أن في العتق فضلا كثيرا وثوابا جزيلا ، ألا ترى أنه تعالى كنى عنه بقوله « أنعمت عليه ».

ويستحب عتق المؤمن المستبصر ، فان الانعام عليه أحسن.

ولا عتق الا ما أريد به وجه الله.

والعتق لا يصح ولا يقع بغير نية.

وكل آية تنطق بتحرير الرقبة في الكفارات فإنها تدل على جواز العتق بل على فضله وانه من أكرم الاحسان وأفضل الانعام. ولا خلاف في جوازه والفضل فيه بين الأمة.

والعنق على ضربين واجب وندب ، ويدخل كلا وجهيه تحت قوله تعالى  « ان الله يأمر بالعدل والاحسان » [١] ، فالامر بالعدل على وجه الايجاب وبالاحسان على وجه الندب.

فان قال « كل عبد أملكه فهو حر » لا يقع به عتق وان ملك في المستقبل الا أن يجعل ذلك نذرا على نفسه.

وإذا قال « كل عبد لي قديم فهو حر » فمن كان أتى له ستة أشهر من مماليكه صار حرا ، قضى به أمير المؤمنين عليه‌السلام وتلا قوله تعالى « والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم » [٢] ، وقد ثبت أن العرجون انما ينتهي إلى الشبه بالهلال في تقويه وضؤلته بعد ستة أشهر من أخذ الثمرة منه.


[١] سورة النحل : ٩٠.

[٢] سورة يس : ٣٩.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست