responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 172

وأما قوله الفرض كان لهن وان لم يوصوا. فقد قال قتادة والسدي انما كان لهن بالوصية. على أنه لو كان على ما زعم لم ينكر أن يوجبه الله على الورثة ان فرط الزوج في الوصية.

« ومتاعا إلى الحول غير اخراج » كأنه قال متعوهن متاعا في مساكنهن لا اخراجا ، ويجوز أن تكون الإقامة في مساكنهن.

قال الحسن : « فان خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف » دليل على سقوط النفقة والسكنى بالخروج ، لأنه انما جعل لهن ذلك بالإقامة إلى الحول ، فان خرجن قبله بطل الحق الذي وجب بالإقامة.

وانما احتاج إلى هذا التخريج من يوجب النفقة للمعتدة عن الوفاة ، فأما من قال لا نفقة لها ولا سكنى فلا يحتاج إلى ذلك. وهو مذهبنا ، لان المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها ، فان كانت حاملا أنفق عليها من نصيب ولدها الذي في بطنها.

وقد قدمنا أن الرجل إذا طلق زوجته قبل الدخول بها ما لم يكن عليها منه عدة وكذلك التي لم تبلغ المحيض ومثلها لا تحيض إذا طلقها ـ وحد ذلك ما دون تسع السنين ـ لم يكن عليها منه عدة وان دخل بها. وكذلك ان كانت آيسة ومثلها لا تحيض فليس عليها من عدة إذا طلقها وان كانت مدخولا بها. والدليل على هاتين المسألتين من القرآن ما ذكرناه من قبل.

ويمكن أن يستدل بقوله تعالى « وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن » [١] الآية ، على أن لا عدة على من لم يدخل بها ، وقد صرح تعالى بذلك في قوله  « يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تماسوهن


[١] سورة البقرة ٢٣٧.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست