responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 171

شهور الأهلة الليالي عند طلوع الهلال ، فلما كانت أوائل غلبت لان الأوائل أقوى من الثواني. ولا يقدح هذا في قولهم. إذا اختلط الذكر والأنثى كان الغلبة للذكر.

قال ابن المسيب وأبو العالية : انما زاد الله تعالى هذه العشرة على أربعة أشهر لان فيها ينفخ الروح على الولد.

ومعنى التربص أن تحبس نفسها عن الأزواج وتترك الزينة والطيب.

(فصل)

وهذه الآية التي قدمناها ناسخة لقوله تعالى « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير اخراج » [١] وان كانت هذه مقدمة عليها في التلاوة.

ولا خلاف في نسخ العدة سنة كاملة ، الا أن أبا حذيفة قال : العدة أربعة أشهر وعشرا وما زاد على الحول يثبت بالوصية والنفقة ، فان امتنع الورثة من ذلك كان لها أن تتصرف في نفسها.

وأما حكم الوصية عندنا فباق لم ينسخ وإن كان على وجه الاستحباب.

وحكي عن الحسن أنها منسوخة بآية الميراث فلا وصية لوارث. وهذا فاسد ، لان آية الميراث لا تنافي الوصية ، فلا يجوز أن تكون ناسخة لها.

فمن نصب « وصية » فالتقدير فليوصوا وصية ، والرفع أي فعليهم وصية أو لأزواجهم وصية. وقيل لا يجوز غير الرفع ، لأنه لا يمكن الوصية بعد الوفاة ، ولان الفرض كان لهن وصوا أو لم يوصوا. قال الرماني : وهذا غلط ، لان المعنى والذين يحضرهم الوفاة منكم ، ولذلك قال تعالى « يتوفون » على لفظ الحال الذي يتطاول.


[١] سورة البقرة : ٢٤٠.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست