وقوله «
من وجدكم »
أي ملككم ـ قاله السدي.
وقال ابن زيد هو إذا
قال صاحب المسكن لا أنزل هذه في بيتي وليس من وجده ، ويجوز له حينئذ
أن ينقلها إلى غيره.
والوجد ملك ما يجده
المالك له ، وذلك أنه قد يملك المالك ما يغيب عنه
وقد يملك ما هو حاضر له ، فذلك وجده.
ويحتمل وجها آخر
، وهو أن يكون أسكنوهن أمرا بالانفاق عليهن ، أي
نزلوهن منزلة أنفسكم من وجدكم ولينفق كل واحد عليهن على قدر غناه وفقره.
ولفظ «
الاسكان »
و «
الاحلال »
و «
الانزال »
على ما قلنا يستعمل كثيرا
في هذا المعنى ، يقال أحلني فلان من نعمته محل نفسه أي أشركني فيها حتى
شاطرنيها. وذلك أولى ، لان الامر بالسكنى قد تقدم من قوله «
لا تخرجوهن
من
بيوتهن ولا يخرجن ».
ثم قال «
ولا تضاروهن
لتضيقوا عليهن » معناه لا تدخلوا الضرر عليهن
بالتقصير في النفقة والسكنى والكسوة وحسن العشرة وتضيقوا عليهن في السكنى
والنفقة ليخرجن ، أي لا تؤذوهن فتحوجوهن إلى الخروج ، أمر الله بالسعة.
وقد تكون المضارة
من واحد ، كما يقال طارقت النعل ، ويمكن أن يكون
ههنا من كل واحد منهما لصاحبه.
والتضييق قد يكون
في الرزق وفي المكان وفي الامر.
« وان كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن
» أمر من الله
بالانفاق على الحامل المطلقة إذا كانت مبتوتة ، ولا خلاف في ذلك. وانما يجب
أن ينفق عليها بسبب ما في بطنها ، وانما يسقط نفقتها بالوضع.