responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 168

والنفقة معا ، وبه قال ابن مسعود وعمر.

وقوله « من وجدكم » أي ملككم ـ قاله السدي. وقال ابن زيد هو إذا قال صاحب المسكن لا أنزل هذه في بيتي وليس من وجده ، ويجوز له حينئذ أن ينقلها إلى غيره.

والوجد ملك ما يجده المالك له ، وذلك أنه قد يملك المالك ما يغيب عنه وقد يملك ما هو حاضر له ، فذلك وجده.

ويحتمل وجها آخر ، وهو أن يكون أسكنوهن أمرا بالانفاق عليهن ، أي نزلوهن منزلة أنفسكم من وجدكم ولينفق كل واحد عليهن على قدر غناه وفقره.

ولفظ « الاسكان » و « الاحلال » و « الانزال » على ما قلنا يستعمل كثيرا في هذا المعنى ، يقال أحلني فلان من نعمته محل نفسه أي أشركني فيها حتى شاطرنيها. وذلك أولى ، لان الامر بالسكنى قد تقدم من قوله « لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ».

ثم قال « ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن » معناه لا تدخلوا الضرر عليهن بالتقصير في النفقة والسكنى والكسوة وحسن العشرة وتضيقوا عليهن في السكنى والنفقة ليخرجن ، أي لا تؤذوهن فتحوجوهن إلى الخروج ، أمر الله بالسعة.

وقد تكون المضارة من واحد ، كما يقال طارقت النعل ، ويمكن أن يكون ههنا من كل واحد منهما لصاحبه.

والتضييق قد يكون في الرزق وفي المكان وفي الامر.

« وان كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن » أمر من الله بالانفاق على الحامل المطلقة إذا كانت مبتوتة ، ولا خلاف في ذلك. وانما يجب أن ينفق عليها بسبب ما في بطنها ، وانما يسقط نفقتها بالوضع.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست