responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 167

بلا دليل ، ورد الشرط إلى ما بعد عنه إذا لم يلق بما قرب ليس بعدول عن الحقيقة ولا استعمال التوسع والتجوز في القرآن ، والخطاب كله مملوء من ذلك ، قال الله تعالى « انا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا * لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه » [١]. والتسبيح ـ وهو متأخر في اللفظ ـ لا يليق الا بالله دون رسوله.

ثم قال « وأقيموا الشهادة لله » [٢] أي لوجه الله خالصا لا للمشهود له ولا للمشهود عليه ولا لغرض من الأغراض سوى إقامة الحق ودفع الظلم.

« ذلكم يوعظ به » أي ذلكم الحث على إقامة الشهادة لوجه الله ولأجل القيام بالقسط يوعظ به « ومن يتق الله » جملة اعتراضية.

(فصل)

وقد فسرنا الآيات المتصلة بها إلى قوله تعالى « أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم » [٣] يقول الله مخاطبا لمن طلق زوجته بأمره أن يسكنها حيث يسكن هو. وقد بينا أن السكنى والنفقة يجبان للرجعية بلا خلاف ، أما البينونة فلا سكنى لها ولا نفقة عندنا الا إذا كانت حبلى. وهو مذهب الحسن. وقد روت فاطمة بنت قيس عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال : لا نفقة للمبتوتة [٤].

وقال الشافعي ومالك لها السكنى بلا نفقة ، وقال أهل العراق لها السكنى


[١] سورة الفتح : ٨.

[٢] سورة الطلاق : ٢.

[٣] سورة الطلاق : ٦.

[٤] البت : القطع ، والمبتوتة هنا بمعنى المقطوعة عن حبل النكاح ، لأنها بائنة لا يمكن الرجوع الا بنكاح جديد ، فكأن عصمة الزوجية انقطعت تماما بينها وبين زوجها انظر النهاية لابن الأثير ١ / ٩٢.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست