responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 130

فان أصحابنا رووا في تفسير الآية أن المراد به الإماء دون الذكران من المماليك على ما تقدم.

ويجوز للرجل إذا أراد أن يتزوج بامرأة أن ينظر إلى محاسنها ، وإذا اشترى جارية جاز له أن ينظر إليها. ويمكن الاستدلال عليه بقوله تعالى « وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير » [١] ، وروي أنه نظر إلى ساقها وكان عليه الشعر فساءه ذلك فعمل له النورة والزرنيخ [٢].

(فصل)

وقوله تعالى « لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا » [٣] نهى الله المؤمنين أن يدخلوا بيوتا لا يملكونها وهي ملك غيرهم الا بعد أن يستأذنوا ، والاستيناس الايذان ، فالمعنى حتى تستأنسوا بالاذن. وقال مجاهد : حتى يستأنسوا بالتنحنح والكلام الذي يقوم مقام الاستيذان. وقد بين تعالى ذلك بقوله « وإذا بلغ الأطفال منكم فليستأذنوا » [٤] قال عطاء وهو واجب في أمه وأخته وسائر أهله لئلا يهجم على عورتهن.

وقوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات » [٥] ، يقول الله مروا عبيدكم وإماءكم أن يستأذنوا عليكم إذا أرادوا الدخول إلى مواضع خلواتكم. قال ابن عباس : الآية في النساء والرجال من العبيد. وقال غيره : الاستيذان واجب على كل بالغ


[١] سورة النمل : ٤٤.

[٢] سورة الثقلين ٤ / ٩٢.

[٣] سورة النور : ٢٧.

[٤] سورة النور : ٥٩.

[٥] سورة النور : ٥٨.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست