responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 129

نساء المؤمنين دون نساء المشركين سواء كن ذميات أو غيرهن ، فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن الا إذا كانت أمة.

وقوله « أو ما ملكت أيمانهن » يعنى الإماء ، فإنه لا بأس باظهار الزينة لهؤلاء المذكورين لأنهم محارم.

وقوله تعالى « والتابعين غير أولي الإربة من الرجال » قال ابن عباس : هو الذي يتبعك ليصيب من طعامك ولا حاجة له في النساء هو الأبله ، وقيل هو العنين ، وقيل هو المجنون ، وقال مجاهد هو الطفل الذي لا أرب له في النساء ، وقيل هو الشيخ الهم. والإربة الحاجة.

وقوله تعالى « أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء » يعني الصغار الذين لم يراهقوا ، فإنه يجوز ابداء الزينة لهم إذا لم يطلعوا بعد على الاستلذاذ والتمتع بهن ، ولم يروا العورات عورات لصغرهم.

ولم يقل أو أعمامهن أو إخوانهن لان أولادهم ليسوا ذوي محرم لهن ، فلعلهم إذا رأوا زينتهن بأن يظهرنها لهم يصفونها لبنيهم فيفتتنوا.

(فصل)

اعلم أن قوله تعالى « وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم » يدل على أنه لا يحل للأجنبي أن ينظر إلى أجنبية لغير حاجة وسبب ، فنظره إلى ما هو عورة منها محظور والى ما ليس بعورة كالثياب فقط مكروه.

والمرأة إذا ملكت فحلا أو خصيا هل يجوز لها أن تخلو به أو تسافر معه؟ قال قوم أنه يكون محرما لها لقوله تعالى « ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن » إلى قوله « أو ما ملكت ايمانهن » ، فنهاهن عن اظهار زينتهن لاحد الا من استثنى واستثنى ملك اليمين ، قالوا وهذا ظاهر القرآن. وعندنا أنه لا يكون محرما ،

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست