قدر الامكان ، ويدل على هذا التأويل قوله تعالى « لا نكلف نفسا الا وسعها »
(١
لأنه خبر في تقدير النهي وبدل ، أي لا يكلف الزوج من النفقة أكثر من الامكان
على قدر حاله وما يتسع له ، لان الوسع ما يتسع له الرجل ولا يتحرج به ويصير
إلى الضيق من أجله.
ونظر الصادق عليهالسلام إلى أم إسحاق ترضع أحد ابنيها ، فقال : لا ترضعيه
من ثدي واحد وأرضعيه من كليهما ، يكون أحدهما طعاما والاخر شرابا [٢].
(فصل)
وفي الآية بيان
لامرين : أحدهما مندوب ، والاخر فرض.
فالمندوب هو أن
يجعل الرضاع تمام الحولين ، لان ما نقص عنه يدخل
به الضرر عل المرتضع.
والفرض. أن مدة
الحولين التي تستحق المرضعة الاجر فيها ولا تستحق فيما
زاد عليه ، وهو الذي بينه الله تعالى بقوله «
فان أرضعن لكم
فآتوهن أجورهن » فثبتت المدة التي يستحق فيها الجرة على ما أوجبه الله تعالى في هذه الية.
وانما قال تعالى
« حولين كاملين »
وان كانت التثنية تأتي
على استيفاء السنتين
لوقع التوهم من أنه على طريقة التغليب ، كقولهم «
سرنا يوم
الجمعة » وإن كان
السير في بعضه. وقد يقال « أقمنا حولين » وان كانت الإقامة في حول
وبعض من الحول الثاني ، فهو لرفع الابهام الذي يعرض في الكلام.