responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 120

قدر الامكان ، ويدل على هذا التأويل قوله تعالى « لا نكلف نفسا الا وسعها » (١ لأنه خبر في تقدير النهي وبدل ، أي لا يكلف الزوج من النفقة أكثر من الامكان على قدر حاله وما يتسع له ، لان الوسع ما يتسع له الرجل ولا يتحرج به ويصير إلى الضيق من أجله.

ونظر الصادق عليه‌السلام إلى أم إسحاق ترضع أحد ابنيها ، فقال : لا ترضعيه من ثدي واحد وأرضعيه من كليهما ، يكون أحدهما طعاما والاخر شرابا [٢].

(فصل)

وفي الآية بيان لامرين : أحدهما مندوب ، والاخر فرض.

فالمندوب هو أن يجعل الرضاع تمام الحولين ، لان ما نقص عنه يدخل به الضرر عل المرتضع.

والفرض. أن مدة الحولين التي تستحق المرضعة الاجر فيها ولا تستحق فيما زاد عليه ، وهو الذي بينه الله تعالى بقوله « فان أرضعن لكم فآتوهن أجورهن » فثبتت المدة التي يستحق فيها الجرة على ما أوجبه الله تعالى في هذه الية.

وانما قال تعالى « حولين كاملين » وان كانت التثنية تأتي على استيفاء السنتين لوقع التوهم من أنه على طريقة التغليب ، كقولهم « سرنا يوم الجمعة » وإن كان السير في بعضه. وقد يقال « أقمنا حولين » وان كانت الإقامة في حول وبعض من الحول الثاني ، فهو لرفع الابهام الذي يعرض في الكلام.

فان قيل : هل يلزم الحولين في كل مولود.

قيل : فيه خلاف :


[١] سورة الأنعام : ١٥٢.

[٢] وسائل الشيعة ١٥ / ١٧٦.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست