وقوله تعالى «
والوالدات يرضعن
أولادهن حولين كاملين » [١] هو أمر ورد
في صورة الخبر ، كقوله « ومن دخله كان آمنا »
[٢].
وانما قلنا ذلك
لامرين :
أحدهما ـ أن تقديره
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين في حكم
الله الذي أوجبه على عباده ، فحذف للدلالة عليه.
والثاني ـ أنه وقع
موقع ليرضعن تصرفا في الكلام مع دفع الاشكال ، ولو
كان خبرا لكان كذبا لوجودنا ، والوالدات يرضعن أكثر من حولين وأقل منهما.
وقال بعضهم هو على
ظاهره خبر.
فان قيل : ان الخبر
يوجب [ ... ] [٣] والاجماع أن الوالدة بالخيار.
الجواب : انه في
تقدير حق للوالدات أن يرضعن حولين.
وقال الأصم : ذلك
في المطلقات ، لوروده عقيبه ولقوله « وعلى المولود
له رزقهن » ، والزوجة يلزم لها النفقة إذا كانت تطيع على كل حال ، ولا
التباس
على أنها عامة ولا يمتنع أن يبين للرضاع زيادة حق على حق الزوجية.
وقال أبو مسلم :
هو أمر وحكم من الله على النساء بارضاع أولادهن على
أزواجهن إقامة رزقهن وكسوتهن.
وقال الزجاج في
قوله تعالى « بالمعروف »
أي بما تعرفون أنه عدل
على