responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 119

(فصل)

وقوله تعالى « والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين » [١] هو أمر ورد في صورة الخبر ، كقوله « ومن دخله كان آمنا » [٢].

وانما قلنا ذلك لامرين :

أحدهما ـ أن تقديره والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين في حكم الله الذي أوجبه على عباده ، فحذف للدلالة عليه.

والثاني ـ أنه وقع موقع ليرضعن تصرفا في الكلام مع دفع الاشكال ، ولو كان خبرا لكان كذبا لوجودنا ، والوالدات يرضعن أكثر من حولين وأقل منهما.

وقال بعضهم هو على ظاهره خبر.

فان قيل : ان الخبر يوجب [ ... ] [٣] والاجماع أن الوالدة بالخيار.

الجواب : انه في تقدير حق للوالدات أن يرضعن حولين.

وقال الأصم : ذلك في المطلقات ، لوروده عقيبه ولقوله « وعلى المولود له رزقهن » ، والزوجة يلزم لها النفقة إذا كانت تطيع على كل حال ، ولا التباس على أنها عامة ولا يمتنع أن يبين للرضاع زيادة حق على حق الزوجية.

وقال أبو مسلم : هو أمر وحكم من الله على النساء بارضاع أولادهن على أزواجهن إقامة رزقهن وكسوتهن.

وقال الزجاج في قوله تعالى « بالمعروف » أي بما تعرفون أنه عدل على


[١] سورة البقرة : ٢٣٣.

[٢] سورة آل عمران : ٩٧.

[٣] كلمة لم نتبينها.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست