فمن
ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات » [١] معناه ومن لم يجد منكم طولا ،
والطول هو الغنى ، مأخوذ من الطول ، فشبه الغني به لان به ينال معالي الأمور.
وقيل الطول هو الهوى
[٢] ، قال جابر : إذا
هوى الأمة التي للغير فله أن يتزوجها
بأن كان ذا يسار. والأول هو الصحيح ، وهو المروي عن أبي جعفر عليهالسلام[٣].
المعنى : من لم
يستطع زيادة في المال وسعة يبلغ بها نكاح الحرة فلينكح
أمة ، أي من لم يقدر على شئ مما يصلح لنكاح الحرائر من المهر والنفقة
فلينكح مما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ، أي من فتيات المسلمين لا من
فتيات غيركم ، وهم المخالفون في الدين كاليهود والنصارى والمجوس وغيرهم ،
فان مهور الإماء أقل ومؤونتهن أخف في العادة.
والمراد به إماء
الغير ، لأنه لا يجوز أن يتزوج الرجل بأمة نفسه اجماعا.
وطولا مفعول به
، وعلى قول جابر من أنه من الهوى مفعول له.
والعنت في قوله
تعالى « لمن خشي العنت منكم »
على هذا المراد به الحد
،
لأنه إذا هواها خشي أن يواقعها فيحد فيتزوجها.
والفتاة : الشابة.
والفتاة : الأمة وان كانت عجوزا ، لأنها كالصغيرة في أنها
لا توقر توقير الحرة. والفتوة حالة الحداثة ، يقال أفتى الفقيه لأنه في مسألة حادثه.
(فصل)
وفي الآية دلالة
على أنه لا يجوز نكاح الأمة الكتابية ، لأنه قيد جواز العقد
على الإماء بكونهن مؤمنات. وقال أبو حنيفة يجوز ذلك ، لان التقييد هو على