responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 111

فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات » [١] معناه ومن لم يجد منكم طولا ، والطول هو الغنى ، مأخوذ من الطول ، فشبه الغني به لان به ينال معالي الأمور.

وقيل الطول هو الهوى [٢] ، قال جابر : إذا هوى الأمة التي للغير فله أن يتزوجها بأن كان ذا يسار. والأول هو الصحيح ، وهو المروي عن أبي جعفر عليه‌السلام [٣].

المعنى : من لم يستطع زيادة في المال وسعة يبلغ بها نكاح الحرة فلينكح أمة ، أي من لم يقدر على شئ مما يصلح لنكاح الحرائر من المهر والنفقة فلينكح مما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ، أي من فتيات المسلمين لا من فتيات غيركم ، وهم المخالفون في الدين كاليهود والنصارى والمجوس وغيرهم ، فان مهور الإماء أقل ومؤونتهن أخف في العادة.

والمراد به إماء الغير ، لأنه لا يجوز أن يتزوج الرجل بأمة نفسه اجماعا.

وطولا مفعول به ، وعلى قول جابر من أنه من الهوى مفعول له.

والعنت في قوله تعالى « لمن خشي العنت منكم » على هذا المراد به الحد ، لأنه إذا هواها خشي أن يواقعها فيحد فيتزوجها.

والفتاة : الشابة. والفتاة : الأمة وان كانت عجوزا ، لأنها كالصغيرة في أنها لا توقر توقير الحرة. والفتوة حالة الحداثة ، يقال أفتى الفقيه لأنه في مسألة حادثه.

(فصل)

وفي الآية دلالة على أنه لا يجوز نكاح الأمة الكتابية ، لأنه قيد جواز العقد على الإماء بكونهن مؤمنات. وقال أبو حنيفة يجوز ذلك ، لان التقييد هو على


[١] سورة النساء : ٢٥.

[٢] وفسر الطول بالمهر في حديث عن الصادق عليه‌السلام ـ انظر تفسير البرهان ١ / ٣٦١.

[٣] مجمع البيان ٢ / ٣٣.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست