وهذا الضرب من
الماء مستحق للاسم على الاطلاق ، وفى منع ما سواه
نص ظاهر واحتياط للصلاة ـ قاله الشيخ مفيد.
وقال المرتضى :
يجوز استعمال الماء المستعمل في الأغسال الواجبة أيضا
إذا لم تكن نجاسة على البدن ، لعموم هذه الآية. وقد أشرنا في الباب الأول إلى هذا.
(
فصل )
( فيما ينقض الطهارتين )
نواقضهما عشر
باجماع الفرقة المحقة وبالكتاب والسنة جملة وتفصيلا.
أما النوم فان
آية الطهارة تدل بظاهرها على أنه حدث ناقض للوضوء ، وانما
يوجب اعادته على اختلاف حالات النائم إذا أراد الصلاة.
وقد نقل أهل
التفسير وأجمعوا على أن المراد بقوله ( إذ قمتم إلى الصلاة )
إذا قمتم من النوم. وهذا الظاهر يوجب الوضوء من كل نوم.
وقال زيد
الشحام : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الخفقة والخفقتين.
فقال : ما أدري
ما الخفقة والخفقتان ، ان الله يقول ( بل الانسان على نفسه
بصيرة )[١]
ان عليا عليهالسلام كان يقول : من وجد طعم النوم أوجب عليه الوضوء [٢].
وعن ابن بكير
قلت للصادق عليهالسلام : ما يعني بقوله ( إذا قمتم إلى
الصلاة )؟ قال : إذا قمتم من النوم. قلت : ينقض النوم الوضوء؟
فقال : نعم إذا
كان يغلب على السمع ولا يسمع الصوت.
والجنابة تنقض
الوضوء على اي وجهيها حصلت وتوجب الغسل أيضا ، قال