responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 66

وهذا الضرب من الماء مستحق للاسم على الاطلاق ، وفى منع ما سواه نص ظاهر واحتياط للصلاة ـ قاله الشيخ مفيد.

وقال المرتضى : يجوز استعمال الماء المستعمل في الأغسال الواجبة أيضا إذا لم تكن نجاسة على البدن ، لعموم هذه الآية. وقد أشرنا في الباب الأول إلى هذا.

( فصل )

( فيما ينقض الطهارتين )

نواقضهما عشر باجماع الفرقة المحقة وبالكتاب والسنة جملة وتفصيلا.

أما النوم فان آية الطهارة تدل بظاهرها على أنه حدث ناقض للوضوء ، وانما يوجب اعادته على اختلاف حالات النائم إذا أراد الصلاة.

وقد نقل أهل التفسير وأجمعوا على أن المراد بقوله ( إذ قمتم إلى الصلاة ) إذا قمتم من النوم. وهذا الظاهر يوجب الوضوء من كل نوم.

وقال زيد الشحام : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الخفقة والخفقتين.

فقال : ما أدري ما الخفقة والخفقتان ، ان الله يقول ( بل الانسان على نفسه بصيرة ) [١] ان عليا عليه‌السلام كان يقول : من وجد طعم النوم أوجب عليه الوضوء [٢].

وعن ابن بكير قلت للصادق عليه‌السلام : ما يعني بقوله ( إذا قمتم إلى الصلاة )؟ قال : إذا قمتم من النوم. قلت : ينقض النوم الوضوء؟ فقال : نعم إذا كان يغلب على السمع ولا يسمع الصوت.

والجنابة تنقض الوضوء على اي وجهيها حصلت وتوجب الغسل أيضا ، قال


[١] سورة القيامة : ١٤.

[٢]الاستبصار ١ / ٨٠ ، وفى الكافي ٣ / ٣٧ عن عبد الرحمن بن الحجاج.

[٣]الاستبصار ١ / ٨٠.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست