على أن ما في
طعام أهل الكتاب ما يغلب على الظن أن فيه خمرا أو لحم
خنزير ، فلابد من اخراجه من هذا الظاهر ، وإذا أخرجناه من الظاهر لأجل النجاسة
وكان سؤرهم على ما بينا نجسا أخرجناه أيضا من الظاهر.
(
فصل )
عن أبي بصير :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الجنب يدخل يده في
الاناء. قال : ان كانت قذرة فليهرقه ، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه ، هذا مما
قال الله تعالى( ما جعل عليكم في
الدين من حرج )[١].
وسئل أيضا عن
الجنب يغتسل فينتضح من الماء في الاناء؟ فقال : لا بأس ،
هذا مما قال الله ( ما جعل عليكم في
الدين من حرج )[٢].
وإذا صافح
المسلم الكافر أو من كان حكمه حكمه ويده مرطبة بالعرق أو
غيره غسلها من مسه بالماء البتة ، وإذا لم يكن في يد أحدهما رطوبة مسحها بالحائط
لأنه تعالى قال ( انما المشركون نجس ) ، فحكم عليهم بالنجاسة بظاهر اللفظ ، فيجب
أن يكون ما يماسونه نجسا الا ما أباحته الشريعة.
فان قيل : هل
يجوز الوضوء والغسل بما مستعمل.
قلنا : يجوز
ذلك فيما استعمل في الوضوء ولا يجوز فيما استعمل في غسل
الجنابة والحيض وأشباههما مما يزال به كبار النجاسات ، وبذلك نصوص عن
أئمة الهدى عليهمالسلام.
وفي تأييد جواز
ما استعمل في الوضوء قوله ( فلم تجدوا ماءا فتيمموا
)[٣].