responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 65

على أن ما في طعام أهل الكتاب ما يغلب على الظن أن فيه خمرا أو لحم خنزير ، فلابد من اخراجه من هذا الظاهر ، وإذا أخرجناه من الظاهر لأجل النجاسة وكان سؤرهم على ما بينا نجسا أخرجناه أيضا من الظاهر.

( فصل )

عن أبي بصير : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الجنب يدخل يده في الاناء. قال : ان كانت قذرة فليهرقه ، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه ، هذا مما قال الله تعالى( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) [١].

وسئل أيضا عن الجنب يغتسل فينتضح من الماء في الاناء؟ فقال : لا بأس ، هذا مما قال الله ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) [٢].

وإذا صافح المسلم الكافر أو من كان حكمه حكمه ويده مرطبة بالعرق أو غيره غسلها من مسه بالماء البتة ، وإذا لم يكن في يد أحدهما رطوبة مسحها بالحائط لأنه تعالى قال ( انما المشركون نجس ) ، فحكم عليهم بالنجاسة بظاهر اللفظ ، فيجب أن يكون ما يماسونه نجسا الا ما أباحته الشريعة.

فان قيل : هل يجوز الوضوء والغسل بما مستعمل.

قلنا : يجوز ذلك فيما استعمل في الوضوء ولا يجوز فيما استعمل في غسل الجنابة والحيض وأشباههما مما يزال به كبار النجاسات ، وبذلك نصوص عن أئمة الهدى عليهم‌السلام.

وفي تأييد جواز ما استعمل في الوضوء قوله ( فلم تجدوا ماءا فتيمموا ) [٣].


[١]الاستبصار ١ / ٢٠ مع اختلاف في بعض الألفاظ.

[٢]الكافي ٢ / ١٤.

[٣] سورة المائدة : ٦.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست