responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 61

( فصل )

ولا بأس بأن يشرب المضطر من المياه النجسة ، ولا يجوز شربها مع الاختيار.

وليس الشرب منها مع الاضطرار كالتطهير ، لان التطهير قربة إلى الله ، والتقرب إليه تعالى لا يكون بالنجاسات. ولان المحدث يجد في اباحته للصلاة بدلا من الماء عند فقده ، قال تعالى ( فلم تجدوا ماءا فتيمموا ) [١].

ولا يجد المضطر بالعطش بدلا من الماء غيره ، فإذا وجد الماء وكان نجسا رخص الله له في تناوله مقدار ما يمسك به رمقه.

ويدل على استباحة الماء النجس في حال الاضطرار أن الله أباح كل محرم عند ضرورة ، حيث قال ( انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ) [٢] ، فبين أنه لا اثم على متناول هذه المحظورات عند الضرورة.

( فصل )

والماء إذا خالطه من الطاهرات ما غير لونه أو طعمه أو رائحته ، فإنه يجوز التوضؤ به ما لم يسلبه اطلاق اسم الماء عليه ، لان الله أوجب التيمم عند فقد الماء بقوله ( فلم تجدوا ماءا فتيمموا ) ، ومن وجد ماءا على تلك الصفة فهو واجد للماء قال الصادق عليه‌السلام : الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر [٣].

ولا خلاف أن الماء له حكم التطهير إذا كان على خلقته ، والخلاف في أنه إذا خالطه غيره أو استعمل.


[١] سورة النساء : ٤٣.

[٢] سورة البقرة : ١٧٣.

[٣]وسائل الشيعة ١ / ١٠٠.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست