responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 429

فيكفي في ذلك شاهدان ، واتيان البها ثم. والثاني مالا يثبت الا بشاهدين ، وهو السرقة وحد الخمر. والثالث ما اختلف فيه ، وهو الاقرار بالزنا ، قال قوم لا يثبت الا بأربعة كالزنا ، وقال آخرون يثبت بشاهدين كسائر الاقرارات ، وهو أقوى.

( مسألة ) :

وقوله تعالى ( والذين يرمون المحصنات ) معناه الذين يقذفون العفائف بالزنا فحذف بالزنا لدلالة الكلام عليه ـ ولم يقيموا عليه أربعة من الشهود فإنه يجب على كل واحد منهم ثمانون جلدة إذا كان أجنبيا منها لا زوجا ، ثم نهى سبحانه عن قبول شهادة القاذفين على التأييد وحكم عليهم بأنهم فساق بقوله ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ) ، ثم استثنى منهم ( الا الذين تابوا منهم ) بعد ذلك.

واختلفوا في الاستثناء إلى من يرجع ، فقال قوم هو من الفساق ، فإذا تاب قبلت شهادته حد أولم يحد وهو قول ابن المسيب.

( مسألة ) :

وسئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الذي يقذف المحصنات تقبل شهادته إذا تاب؟ قال : نعم. قيل : وما توبته؟ قال : فيجئ ويكذب نفسه عند الامام ويقول قد افتريت على فلانة ويتوب مما قال [١].

وقال ابن عمر لأبي بكرة : ان تبت قبلت شهادتك. فأبى أبو بكرة أن يكذب نفسه. وبه قال الشافعي ، وهو مذهبنا.


[١]وسائل الشيعة ١٦ / ١٨٣.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست