فيكفي في ذلك شاهدان ، واتيان البها ثم. والثاني مالا يثبت الا بشاهدين ،
وهو السرقة
وحد الخمر. والثالث ما اختلف فيه ، وهو الاقرار بالزنا ، قال قوم لا يثبت الا
بأربعة
كالزنا ، وقال آخرون يثبت بشاهدين كسائر الاقرارات ، وهو أقوى.
( مسألة ) :
وقوله
تعالى ( والذين يرمون
المحصنات ) معناه الذين يقذفون العفائف بالزنا
فحذف بالزنا لدلالة الكلام عليه ـ ولم يقيموا عليه أربعة من الشهود فإنه يجب على
كل واحد منهم ثمانون جلدة إذا كان أجنبيا منها لا زوجا ، ثم نهى سبحانه عن
قبول شهادة القاذفين على التأييد وحكم عليهم بأنهم فساق بقوله ( ولا تقبلوا لهم
شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ) ، ثم استثنى منهم ( الا الذين تابوا منهم
)
بعد ذلك.
واختلفوا في
الاستثناء إلى من يرجع ، فقال قوم هو من الفساق ، فإذا تاب قبلت
شهادته حد أولم يحد وهو قول ابن المسيب.
( مسألة ) :
وسئل أبو عبد
الله عليهالسلام عن الذي يقذف المحصنات تقبل شهادته إذا
تاب؟ قال : نعم. قيل : وما توبته؟ قال : فيجئ ويكذب نفسه عند الامام ويقول قد
افتريت على فلانة ويتوب مما قال [١].
وقال ابن عمر
لأبي بكرة : ان تبت قبلت شهادتك. فأبى أبو بكرة أن يكذب
نفسه. وبه قال الشافعي ، وهو مذهبنا.