responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 430

وقال الحسن الاستثناء من الفاسقين دون قوله ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ) ، وبه قال أهل العراق ، قالوا فلا يجوز شهادة القاذف ابدا.

ولا خلاف انه إذا لم يحد بأن تموت المقذوفة ولم يكن هناك مطالب ثم تاب انه يجوز قبول شهادته ، وهذا يقتضى الاستثناء من المعتدين على تقدير وأولئك هم الفاسقون ، مع امتناع قبول شهادتهم الا التائبين منهم ، والحد حق المقذوفة لا يزول بالتوبة.

ثم قال ( ان الذين يرمون المحسنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا ) وان نزلت في سبب لم يجب قصرها عليه ، وعلى هذا أكثر المحصلين كآية القذف وآية اللعان وآية الظهار وغيرها.

( يوم تشهد عليهم ألسنتهم ) يجوز أن يكون المعنى أي يشهدون ، يعنى هؤلاء على أنفسهم بألسنتهم. وقيل شهادة الأيدي والأرجل تكون بأن يبينها الله بينة مخصوصة يمكنها النطق ، أو يفعل الله في هذه البنى كلاما يتضمن الشهادة فكأنها هي الناطقة ، أو يجعل فيها علامة تقوم مقام النطق ، وذلك إذا جحدوا معاصيهم.

( مسألة ) :

المفعول الثاني في قوله ( فتذكر إحداهما الأخرى ) محذوف ، وكذا إذا قرئ بالتخفيف فتذكر بالقراءتين محذوف ، والمعنى فتذكر إحداهما الأخرى الشهادة التي تحملتاها ، لان ذكرت فعل يتعدى إلى مفعول واحد ، فإذا نقلته بالهمزة أو خففت العين منه تعدى إلى مفعول آخر.

وما بعد الفاء في قوله ( فتذكر ) مبتدأ محذوف ، ولو أظهرته لكان فهما تذكر إحداهما الأخرى ، فالذكر العائد إلى المبتدأ المحذوف الضمير في قوله ( إحداهما ).

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست