وقال الحسن
الاستثناء من الفاسقين دون قوله ( ولا تقبلوا لهم شهادة
أبدا ) ،
وبه قال أهل العراق ، قالوا فلا يجوز شهادة القاذف ابدا.
ولا خلاف انه
إذا لم يحد بأن تموت المقذوفة ولم يكن هناك مطالب ثم تاب
انه يجوز قبول شهادته ، وهذا يقتضى الاستثناء من المعتدين على تقدير وأولئك هم
الفاسقون ، مع امتناع قبول شهادتهم الا التائبين منهم ، والحد حق المقذوفة لا
يزول بالتوبة.
ثم قال ( ان الذين يرمون المحسنات الغافلات المؤمنات
لعنوا في الدنيا )
وان نزلت في سبب لم يجب قصرها عليه ، وعلى هذا أكثر المحصلين كآية القذف
وآية اللعان وآية الظهار وغيرها.
( يوم تشهد عليهم
ألسنتهم ) يجوز أن يكون المعنى أي يشهدون ، يعنى هؤلاء
على أنفسهم بألسنتهم. وقيل شهادة الأيدي والأرجل تكون بأن يبينها الله بينة مخصوصة
يمكنها النطق ، أو يفعل الله في هذه البنى كلاما يتضمن الشهادة فكأنها هي الناطقة
،
أو يجعل فيها علامة تقوم مقام النطق ، وذلك إذا جحدوا معاصيهم.
(
مسألة ) :
المفعول الثاني
في قوله ( فتذكر إحداهما الأخرى
) محذوف ، وكذا إذا قرئ
بالتخفيف فتذكر بالقراءتين محذوف ، والمعنى فتذكر إحداهما الأخرى الشهادة التي
تحملتاها ، لان ذكرت فعل يتعدى إلى مفعول واحد ، فإذا نقلته بالهمزة أو خففت العين
منه تعدى إلى مفعول آخر.
وما بعد الفاء
في قوله ( فتذكر ) مبتدأ محذوف ، ولو أظهرته لكان فهما تذكر
إحداهما الأخرى ، فالذكر العائد إلى المبتدأ المحذوف الضمير في قوله ( إحداهما ).