responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 381

( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض بينكم ) ١ فلا يستقرض على ظهره الا وعنده وفاء ، ولو طاف على أبواب الناس فردوه باللقمة واللقمتين [ والتمرة والتمرتين ] [٢] ، الا أن يكون له ولي يقضي دينه من بعده [٣].

وهذا مخصوص بحال الغيبة فلا ينافي الأول.

( باب قضاء الدين وحكم المدين المعسر )

اعلم أن وجوب قضاء الدين يعلم ضرورة ، ولذلك يعلمه كل عاقل لأنه من الواجبات العقلية ، ولما كان كذلك بين الله في كتابه بقوله ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) [٤] فان المدين متى كان معسرا لم يجز لصاحب الدين مطالبته والالحاح عليه ، بل ينبغي أن يرفق به وينظره إلى أن يوسع الله عليه.

وأشار سبحانه من فحوى الآية إلى وجوب قضاء الدين أيضا إذا طالبه صاحبه إن كان حالا أو نزل محله ، لان معناها وان وقع غريم من غرمائكم ذو عسرة واعسار فالحكم والامر نظرة ، وهي من الانظار ، إلى ميسرة أي إلى يسار. ويجوز أن يكون ( كان ) ناقصة ، والتقدير وإن كان ذو عسرة غريما لكم أو من غرمائكم إن كان معسرا فعليه نظرة.

وهل الانظار واجب في كل دين أوفى دين الربا فقط ، قيل فيه ثلاثة أقوال : أحدها قال شريح وإبراهيم انه في دين الربا خاصة. والثاني قال ابن عباس في كل دين ، وهو قول أبى جعفر عليه‌السلام. الثالث أن المراد بالآية يجب في دين الربا ،


[١] سورة النساء : ٢٢.

[٢] الزيادة من المصدر.

[٣]الكافي ٥ / ٩٥.

[٤] سورة البقرة : ٢٨٠.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست