responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 380

حكم ، ( شهيدين ) حكم [١] ، ( من رجالكم ) حكم ، ( فرجل وامرأتان ) حكم ، ( ممن ترضون من الشهداء ) حكم ، ( ولا يأب الشهداء ) حكم ، ( ولا تسأموا ) حكم ، ( الا أن تكون تجارة حاضرة ) حكم ، ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) حكم ، ( ولا يضار كاتب ) حكم ، ( ولا شهيد ) حكم [٢].

( فصل )

حدث موسى بن بكر قال : قال لي أبو الحسن عليه‌السلام : من طلب الرزق من حله ليعود به على عياله ونفسه كان كالمجاهد في سبيل الله ، فان غلب عليه فليستدن على الله وعلى رسوله ما يقوت به عياله ، فان مات ولم يقضه كان على الامام قضاؤه فإن لم يقضه كان عليه وزره ، ان الله تعالى يقول ( انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين ) [٣] فهو فقير مسكين مغرم [٤].

وعن سلمة قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل منا يكون عنده الشئ يتبلغ به وعليه دين ، أيطعمه عياله حتى يأتي الله بميسرة فيقضي دينه أو يستقرض على ظهره [ في خبث الزمان وشدة المكاسب ] [٥] أو يقبل الصدقة؟ قال : يقضي بما عنده دينه [ ولا يأكل أموال الناس الا وعنده ما يؤدى به حقوقهم ، ان الله تعالى يقول ] [٦]


[١] في التبيان ( واستشهدوا شهيدين ) حكم ، ( فرجل وامرأتان ) حكم ( هـ ج ).

[٢] لا يخفى ان ما عده المؤلف يكون ثلاثة وعشرين حكما لا واحد وعشرين كما ذكر ، وهذا الكلام مأخوذ من التبيان ٢ / ٣٧٩ وفيه أيضا ورد العدد غير صحيح.

[٣] سورة التوبة : ٦١.

[٤]الكافي ٥ / ٩٣.

[٥] الزيادة من المصدر.

[٦] الزيادة من م والمصدر.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست