responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 357

لما فيه من وجه القبح ، ويقتضيه الاقرار ، وهو اظهار تقبل الشئ من حيث هو صواب وحكمة وحسن.

ولا خلاف أن الامر بالمعروف والنهى عن المنكر واجبان على ما ذكرناه.

واختلف المتكلمون أيضا في وجوبهما : فقيل إنه من فروض الكفايات ، وقال آخرون هو من فروض الأعيان ، وهو الصحيح. وقال بعض أصحابنا انهما ربما يجبان على التعيين وربما يجبان على الكفاية.

( فصل )

ويدل على وجوبهما زائدا على ما ذكرناه قوله تعالى ( الذين ان مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ) [١]. وذلك لان ما رغب الله فيه فقد أراده ، وكل ما أراده من العبد شرعا فهو واجب ، الا أن يقوم دليل على أنه نفل ، ولان الاحتياط يقتضى ذلك.

و ( المعروف ) الحق ، وسمي به لأنه يعرف صحته. وسمي ( المنكر ) منكرا لأنه لا يمكن معرفة صحته بل ينكر.

والناس اختلفوا في ذلك : فقال قوم ان طريق انكار المنكر العقل ، لأنه كما يجب كراهته وجب المنع منه إذا لم يمكن قيام الدلالة على الكراهية ، والا كان تاركه بمنزلة الراضي به. وقال آخرون ـ وهو الصحيح عندنا ـ ان طريق وجوبه السمع ، وأجمعت الأمة على ذلك.

ويكفى المكلف الدلالة على كراهيته من جهة الخبر وما جرى مجراه.

فان قيل : هل يجب في انكار المنكر حمل السلاح.

قلنا : نعم إذا احتيج إليه بحسب الامكان ، لأنه تعالى قد أمر به ، فإذا لم


[١] سورة الحج : ٤١.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست