responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 356

إليه عهده إلى سواء ، أي على عدل. وقيل على استواء في العلم به أنت وهم في انكم حرب لئلا يتوهم انك نقضت العهد ونقضه بالخوف من الخيانة.

قلنا : انما فعل ذلك لظهور أمارات الخيانة التي دلت على نقض العهد ولم يشتهر ولو اشتهرت لم يجب النبذ.

( باب ذكر الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ) قال الله تعالى : ( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ) [١].

( ولتكن ) أمر ، لان لام الإضافة لا تسكن ، وتسكين اللام يؤذن أنه للجزم.

وقوله ( منكم ) من للتبعيض عند أكثر المفسرين ، لان الامر بانكار المنكر والامر بالمعروف متوجه في فرقة منهم غير معينة لأنه فرض على الكفاية ، فأي فرقة قامت به سقط عن الباقين.

وقال الزجاج : والتقدير وليكن جميعكم ، ومن دخلت ليحض المخاطبين من بين سائر الأجناس ، كما قال ( فاجتنبوا الرجس من الأوثان ) [٢]. فعلى هذا الامر بالمعروف والنهى عن المنكر من فروض الأعيان لا يسقط بقيام البعض عن الباقين.

و ( الأمة ) للجماعة ، و ( المعروف ) الفعل الحسن الذي له صفة زائدة على حسنه. وربما كان واجبا وربما كان ندبا ، فإن كان واجبا فالامر به واجب ، وإن كان ندبا فالامر به ندب.

و ( المنكر ) هو القبيح ، فالنهي كله واجب. والانكار هو اظهار كراهة الشئ


[١] سورة آل عمران : ١٠٤.

[٢] سورة الحج : ٣٠.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست