responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 335

مقام الجهاد فيكون ثوابهم عليه مثل ثواب الجهاد. وليس كذلك من ليس بأولي الضرر ، لأنه قعد عن الجهاد بلا عذر. وظاهر الآية يمنع من مساواته على وجه.

فان قيل : كيف قال في أول الآية [ فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة ) [١] ثم قال في آخرها ] [٢] ( فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما * درجات منه ) [ وهذا ظاهر التناقض.

قلنا إن أول الآية فضل الله المجاهدين على القاعدين من أولى الضرر درجة وفى آخرها فضلهم على القاعدين غير أولي الضرر درجات ] [٢] ولا تناقض في ذلك ، لان قوله ( وكلا وعد الله الحسنى ) يدل على أن القاعدين لم يكونوا عاصين وان كانوا تاركين للفضل.

وقال المغربي : انما كرر لفظ ( التفضيل ) لان الأولى أراد تفضيلهم في الدنيا على القاعدين والثاني أراد تفضيلهم في الآخرة بدرجات النعيم.

وقوله تعالى ( وأنفقوا في سبيل الله ) [٣] من كان له مال ولا يمكنه القيام إلى الحرب يجب عليه إقامة غيره مقامه فيما يحتاج إليه وينفق عليه ويعين المحاربين بالسلاح والمركوب والنفقة ، فعموم الآية يتناول جميع ذلك.

وقوله تعالى ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) أي لا تتقحموا الحرب من غير نكاية للعدو ولا قدرة على دفاعهم ، فمن وجب عليه الجهاد فإنما يجب عند شروط سبعة ، وهي : الذكورة ، والبلوغ ، وكمال العقل ، والحرية ، والصحة ، وأن لا يكون شيخا لا حراك به ، ويكون هناك امام عادل أو من نصبه الامام للجهاد. والآية تدل بظاهرها على أكثر ذلك ، فإذا اختل واحد من هذه الشروط سقط فرض الجهاد والتهلكة كل ما كان عاقبته إلى الهلاك.


[١] سورة النساء : ٩٥.

[٢] الزيادتان من ج.

[٣] سورة البقرة : ١٩٥.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست