responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 332

نفسه وعن الاسلام وأهله ولا يجاهدهم ليدخلهم في الاسلام مع الامام الجائر.

ويؤكد ذلك قوله ( وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين ) [١] أي لا عذر لكم ألا تقاتلوا في سبيل الله وعن المستضعفين ، أي تصرف الأذى عنهم ، أي مالكم لا تسعون في خلاصهم.

وقوله ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ) يدل على جواز المقاتلة مع النساء عند الاضطرار إلى ذلك.

فان قيل : كيف قال ( مثل ما اعتدى عليكم ) والأول جور والثاني عدل.

قلنا : لأنه مثله في الجنس وفي مقدار الاستحقاق ، لأنه ضرر كما أنه ضرر وهو على مقدار ما يوجبه الحق كل في جرم.

فان قيل : كيف جاز قوله ( ان الله لا يحب المعتدين ) مع قوله ( فاعتدوا عليه ).

قلنا : الثاني ليس باعتداء في الحقيقة ، وانما هو على سبيل المزاوجة ، ومعناه المجازاة على ما قلناه. والمعتدى مطلقا لا يكون الا ظالما فاعلا لضرر قبيح ، وإذا كان محاربا فإنما يفعل ضررا مستحقا حسنا.

( باب ذكر المرابطة )

قال الله تعالى( يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا ) [٢] اعلم أن المرابطة نوع من الجهاد ، وهي أن يحبس الرجل خيله في سبيل الله ليركبها المجاهدون وأن يعينهم على الجهاد بسائر أنواع الإعانة. وفيها ثواب عظيم إذا كان هناك امام عادل.


[١] سورة النساء : ٧٥.

[٢] سورة آل عمران ٢٠٠.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست