على غير الدين ولا تعتدوا إلى النساء والصبيان ومن قد أعطيتموه الأمان.
والعموم
يتناول الأقوال الثلاثة.
(
فصل )
فان قيل : إذا
كان قتال من لم يقاتلهم اعتداءا فكيف جاز أن يؤمروا به فيما بعد.
قلنا : انما
كان اعتداءا من أجل أنه مجاوزة لما حده الله لهم مما فيه الصلاح للعباد
في ذلك الوقت ، ولم يكن فيما بعد على ذلك ، فجاز الامر به. فأطلق لهم في الآية
الأولى قتال الذين يقاتلونهم منهم في الحرم أو في الشهر الحرام ورفع عنهم الجناح
في ذلك ، ثم قال ( ولا تعتدوا ) بابتداء القتال أو بقتال من نهيتم عن قتاله من النساء
والصبيان والذين بينكم وبينهم عهد أو بالمثلة أو بالمفاجأة من غير دعوة ، فإنما
يجب القتال عند شروط ، وهي أن يكون بأمر الإمام العادل.
ولا يجوز قتال
أحد من الكفار الا بعد دعائهم إلى الاسلام والى شرائعه ،
فإذا لم يدعوا لم يجز قتالهم. ولا يجوز قتال النساء ، فان عاون أزواجهن وقاتلن
المسلمين أمسك عنهن ، فان اضطروا إلى قتلهن جاز حينئذ.
وقوله
تعالى ( وفي سبيل الله ) يعنى في دين الله ، وهو الطريق الذي بينه
للعباد ليسلكوه على ما أمرهم به ودعاهم إليه. والاعتداء : مجاوزة الحد والحق.
(
فصل )
قوله تعالى ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى
عليكم )[١].
يمكن أن يستدل
به على أنه إذا دهم المسلمين أمر من قبل العدو يخاف منه
وجب حينئذ جهادهم وان لم يكن ثم امام عادل ، ويقصد المجاهد به الدفاع عن