( وقاتلوهم حتى لا تكون
فتنة )[١] لأنه أوجب علينا في هذه الآية قتال المشركين وان
لم يقاتلونا و ( الذين يقاتلونكم ) الذين يناجزونكم بالقتال دون المحاجزين ، وعلى
هذا يكون منسوخا بقوله ( وقاتلوا المشركين
كافة )[٢].
وعن الربيع بن
أنيس : هي أول آية نزلت في القتال بالمدينة ، فكان رسول
الله صلىاللهعليهوآله يقاتل من قاتل ويكف عمن كف.
وقيل : هم
الذين يناصبونكم القتال دون من ليس من أهل المناصبة من
الشيوخ والصبيان والرهبان والنساء أو الكفرة كلهم ، لأنهم جميعا مضادون للمسلمين
قاصدون لمقاتلتهم ، فهم في حكم المقاتلة قاتلوا أو لم يقاتلوا.
وقال ابن عباس
ومجاهد وعمر بن عبد العزيز : الآية غير منسوخة. وهو
الأقوى ، لأنه لا دليل على كونها منسوخة. ووجه الآية انه أمر بقتال المقاتلة دون
النساء.
وقيل : ان قوله
( وقاتلوا في سبيل الله
الذين يقاتلونكم ) أمر بقتال أهل مكة
لان المشركين لما صدوا رسول الله عليهالسلام عام الحديبية وصالحوه على أن يرجع
من قاتل فيخلوا له مكة ثلاثة أيام فراجع ، فخاف المسلمون أن لا تفئ لهم قريش
بل يقاتلونهم في الشهر الحرام وكرهوا ذلك ، فنزلت.
والأولى حمل
الآية على عمومها الا ما أخرجه الدليل ، فالجهاد ركن من
أركان الاسلام ، إذا قام به من في قيامه غناء عن الباقين سقط عن الباقين ، فمنى لم
يقم به أحد لحق الذم بجميعهم.
ومن شرط وجوبه
ظهور الإمام العادل ، إذ لا يسوغ الجهاد الا باذنه ، يدل
عليه قوله ( ولا تعتدوا ) أي لا تعتدوا [ بقتال من لم تؤمروا بقتاله ولا تعتدوا ]
[٣] بالقتال