responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 330

( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ) [١] لأنه أوجب علينا في هذه الآية قتال المشركين وان لم يقاتلونا و ( الذين يقاتلونكم ) الذين يناجزونكم بالقتال دون المحاجزين ، وعلى هذا يكون منسوخا بقوله ( وقاتلوا المشركين كافة ) [٢].

وعن الربيع بن أنيس : هي أول آية نزلت في القتال بالمدينة ، فكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقاتل من قاتل ويكف عمن كف.

وقيل : هم الذين يناصبونكم القتال دون من ليس من أهل المناصبة من الشيوخ والصبيان والرهبان والنساء أو الكفرة كلهم ، لأنهم جميعا مضادون للمسلمين قاصدون لمقاتلتهم ، فهم في حكم المقاتلة قاتلوا أو لم يقاتلوا.

وقال ابن عباس ومجاهد وعمر بن عبد العزيز : الآية غير منسوخة. وهو الأقوى ، لأنه لا دليل على كونها منسوخة. ووجه الآية انه أمر بقتال المقاتلة دون النساء.

وقيل : ان قوله ( وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ) أمر بقتال أهل مكة لان المشركين لما صدوا رسول الله عليه‌السلام عام الحديبية وصالحوه على أن يرجع من قاتل فيخلوا له مكة ثلاثة أيام فراجع ، فخاف المسلمون أن لا تفئ لهم قريش بل يقاتلونهم في الشهر الحرام وكرهوا ذلك ، فنزلت.

والأولى حمل الآية على عمومها الا ما أخرجه الدليل ، فالجهاد ركن من أركان الاسلام ، إذا قام به من في قيامه غناء عن الباقين سقط عن الباقين ، فمنى لم يقم به أحد لحق الذم بجميعهم.

ومن شرط وجوبه ظهور الإمام العادل ، إذ لا يسوغ الجهاد الا باذنه ، يدل عليه قوله ( ولا تعتدوا ) أي لا تعتدوا [ بقتال من لم تؤمروا بقتاله ولا تعتدوا ] [٣] بالقتال


[١] سورة البقرة : ١٩٣.

[٢] سورة التوبة : ٣٦.

[٣] الزيادة من ج.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست