جميع الأهلة على العموم لكل واحد من الامرين ، وليس كذلك قولهم ( المال
لزيد وعمرو ) ، لأنه لا يجوز أن يكون جميع المال لكل واحد منهما ،
فوجب
الاشتراك لهذه العلة. وجرت الآية مجرى أن نقول ( هذا الشهر أجل لدين
فلان
ودين فلان ) في أنه يقتضي كون الشهر كله أجلا للدينين جميعا ولا
ينقسم لانقسام المال ،
فوجب أن لا يكون الاشتراك لهذه العلة.
(
فصل )
والطواف بالبيت
فريضة ، وهو سبعة أشواط ، يتبدأ به من عند الحجر الأسود ،
قال تعالى ( وعهدنا إلى إبراهيم
وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين )[١] والطائف الدائر
حول الكعبة. وقال ( وليطوفوا بالبيت
العتيق )[٢] وقال ( ومن ذريتنا أمة مسلمة
لك )[٣]
وقال ( أرنا مناسكنا )[٤] قال قتادة : أراهما الله الطواف بالبيت والسعي بين
الصفا
والمروة وغير ذلك من أعمال الحج والعمرة.
وقال تعالى ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى )[٥]. قال الشعبي وقتادة : أمروا
أن يصلوا عنده ، وهو المروى في اخبارنا [٦]. وبذلك يستدل على أن صلاة الطواف
فريضة مثل الطواف ، لان الله أمر بذلك ، والامر في الشرع يقتضى الايجاب ، وليس
ههنا صلاة يجب أداؤها عنده غير هذه.