responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 273

جميع الأهلة على العموم لكل واحد من الامرين ، وليس كذلك قولهم ( المال لزيد وعمرو ) ، لأنه لا يجوز أن يكون جميع المال لكل واحد منهما ، فوجب الاشتراك لهذه العلة. وجرت الآية مجرى أن نقول ( هذا الشهر أجل لدين فلان ودين فلان ) في أنه يقتضي كون الشهر كله أجلا للدينين جميعا ولا ينقسم لانقسام المال ، فوجب أن لا يكون الاشتراك لهذه العلة.

( فصل )

والطواف بالبيت فريضة ، وهو سبعة أشواط ، يتبدأ به من عند الحجر الأسود ، قال تعالى ( وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين ) [١] والطائف الدائر حول الكعبة. وقال ( وليطوفوا بالبيت العتيق ) [٢] وقال ( ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ) [٣] وقال ( أرنا مناسكنا ) [٤] قال قتادة : أراهما الله الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة وغير ذلك من أعمال الحج والعمرة.

وقال تعالى ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) [٥]. قال الشعبي وقتادة : أمروا أن يصلوا عنده ، وهو المروى في اخبارنا [٦]. وبذلك يستدل على أن صلاة الطواف فريضة مثل الطواف ، لان الله أمر بذلك ، والامر في الشرع يقتضى الايجاب ، وليس ههنا صلاة يجب أداؤها عنده غير هذه.


[١] سورة البقرة : ١٢٥.

[٢] سورة الحج : ٢٩.

[٣] سورة البقرة : ١٢٨.

[٤] سورة البقرة : ١٢٨.

[٥] سورة البقرة : ١٢٥.

[٦]انظر تفسير البرهان ١ / ١٥١ ـ ١٥٢.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست