ومن أحرم بالحج
أو بالعمرة التي يتمتع بها إلى الحج في غير أشهر الحج ـ وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ـ لم ينعقد احرامه.
والحجة لنا ـ بعد
الاجماع المكرر ـ قوله تعالى ( الحج أشهر معلومات ) ١ ،
ومعنى ذلك وقت الحج أشهر معلومات ، لان الحج نفسه لا يكون أشهرا. والتوقيت
في الشريعة يدل على اختصاص الموقت بذلك الوقت وانه لا يجزي الا في وقته.
فان تعلق
المخالف بقوله ( يسألونك عن الأهلة قل
هي مواقيت للناس
والحج )[٢] وان ظاهر ذلك يقتضي أن الشهور كلها متساوية في جواز
الاحرام فيها.
الجواب : ان
هذه الآية عامة نخصصها بقوله ( الحج أشهر معلومات ) ، ونحمل
لفظ ( الأهلة ) على أشهر الحج خاصة.
على أن أبا
حنيفة لا يمكنه التعلق بهذه الآية ، لان الله تعالى قال ( مواقيت للناس
والحج ) ، والاحرام عنده ليس من الحج.
وقد أجاب بعض
الشفعوية [٣] عن التعلق بهذه الآية بأن قال ( يسألونك عن الأهلة
قل هي مواقيت للناس ) أي لمنافعهم وتجاراتهم. ثم قال ( والحج ) فاقتضى ذلك
أن يكون بعضها لهذا وبعضها لهذا ، وهكذا نقول. ويجري ذلك مجرى قولهم ( هذا
المال لزيد وعمرو ) أن الظاهر يقتضى اشتراكهما فيه.
وهذا ليس
بمعتمد ، لأن الظاهر من قوله ( للناس والحج ) يقتضي أن يكون