responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 272

( فصل )

ومن أحرم بالحج أو بالعمرة التي يتمتع بها إلى الحج في غير أشهر الحج ـ وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ـ لم ينعقد احرامه.

والحجة لنا ـ بعد الاجماع المكرر ـ قوله تعالى ( الحج أشهر معلومات ) ١ ، ومعنى ذلك وقت الحج أشهر معلومات ، لان الحج نفسه لا يكون أشهرا. والتوقيت في الشريعة يدل على اختصاص الموقت بذلك الوقت وانه لا يجزي الا في وقته.

فان تعلق المخالف بقوله ( يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ) [٢] وان ظاهر ذلك يقتضي أن الشهور كلها متساوية في جواز الاحرام فيها.

الجواب : ان هذه الآية عامة نخصصها بقوله ( الحج أشهر معلومات ) ، ونحمل لفظ ( الأهلة ) على أشهر الحج خاصة.

على أن أبا حنيفة لا يمكنه التعلق بهذه الآية ، لان الله تعالى قال ( مواقيت للناس والحج ) ، والاحرام عنده ليس من الحج.

وقد أجاب بعض الشفعوية [٣] عن التعلق بهذه الآية بأن قال ( يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس ) أي لمنافعهم وتجاراتهم. ثم قال ( والحج ) فاقتضى ذلك أن يكون بعضها لهذا وبعضها لهذا ، وهكذا نقول. ويجري ذلك مجرى قولهم ( هذا المال لزيد وعمرو ) أن الظاهر يقتضى اشتراكهما فيه.

وهذا ليس بمعتمد ، لأن الظاهر من قوله ( للناس والحج ) يقتضي أن يكون


[١] سورة البقرة : ١٩٧.

[٢] سورة البقرة : ١٨٩.

[٣] يريد أصحاب الشافعي أحد أئمة المذاهب الأربعة عند السنة.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست